كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٢
في هذه الرواية لم يشرع في حقه صلاة الجمعة وغير مشروعية في حقه مطلقا كائنا من كان وان كانت غير واجبة عليهم تعيينا فمن كان في زمن عدم بسط يد المعصوم يجوز له الإقامة مع حضور العدد المعتبر وان كان غير ملزم عينا ومن كان أبعد من محل إقامة الجمعة بفرسخين يجوز له الإقامة اما بعقد جماعة في محلهم يؤمهم واحد منهم واما بالمجئ إلى بلد يقام فيه الجمعة وكذا من كان في محل يكون الموجودون فيه أقل من خمسة مشروع في حقه الجمعة بالذهاب إلى محل يقام فيه الجمعة أو بجمع العدد في محله من الخارج فالعام المذكور في القضية ليس فيه تخصيص الا من ذكر في المستثنى.
وما يتوهم من أن المبعد لحمل العموم المذكور في القضية على ما ذكرنا أمران أحدهما انه خلاف الظاهر في الوجوب المذكور في القضية فان الظاهر من قوله عليه السلام الجمعة واجبة على كل أحد كونها واجبة فعلية مطلقا وحمله على صرف التشريع الغير المنافى لكون فعليته مشروطة بشئ خلاف الظاهر والثاني ان العموم المذكور لا ينطبق على المورد فان المورد مما بعث على الجمعة فعلا مع عدم الشرط وهم وجود المعصوم المبسوط اليد.
فالجواب اما عن الأول فبان اطلاق الوجوب على الواجب بأصل الشرع مع اهمال شرائطه غير عزيز كما يقال الصلاة واجبة في الشرع وكذا الزكاة والحج مع أن وجوبها فعلا مشروطا بشرائط وعن الثاني فبان المناسبة لذكر العموم المذكور في المقام لعلها التنبيه على أن العدد المعتبر في صحة الجمعة لابد وأن يكون من غير المذكورين في الاستثناء فتبين مما ذكرنا ان القول بتعين الجمعة في زمان عدم بسط يد المعصوم مما لا وجه له هذا تمام الكلام في الامر الأول من الأمور الثلاثة المتقدمة وهو بيان ان وجوب الجمعة عينا هل يكون مشروطا بالسلطان العادل أو نائبه أولا.
واما الامر الثاني وهو انه على تقدير الاشتراط هل يشرع اقامتها في زمن انتفاء الشرط وسقوط الوجوب العيني أولا فنقول قد عرفت ان مقتضى الاخبار
(٦٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 ... » »»
الفهرست