كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٣
المتقدمة انه لو اجتمع العدد المعتبر في انعقاد الجمعة تصح وتجزي عن الظهر بل تكون أفضل ويدل على الأفضلية صحيحة زرارة قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدوا عليك فقال عليه السلام لا انما عنيت عندكم هذا.
ولكن هنا اخبار اخر تدل على أن صلاة الجمعة وإقامتها من مختصات الإمام عليه السلام ولا تصح الا به أو من يكون نائبا عنه بالخصوص ومن جهتها ذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعيتها في زمن الغيبة ونحن نذكر الأخبار المذكورة ثم نشير إلى الجمع بينها وبين الاخبار المصرحة بصحة اقامتها من غير الامام أو نائبه.
فنقول منها الخبر المروى عن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا للامام أو من يقيمه الامام والمروى عن كتاب أشعثيات مرسلا ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين. وعن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا. وكذا روى عنهم عليهم السلام لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال. والنبوي أربع إلى الولات الفئ والحدود والجمعة والصدقات. ونبوي آخر ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين . وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة وثاني العيدين اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك إلى أن قال عليه السلام حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا إلى أن قال عليه السلام اللهم العن أعدائهم من الأولين والآخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم واتباعهم. وعن الجعفريات باسناده إلى على بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام قال لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب ولا يخلف أحدا يصلى الناس كيف يصلون الجمعة قال عليه السلام يصلون كصلاتهم أربع ركعات وعن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه قال لا جمعة الا بامام عدل تقى، وعن علي عليه السلام انه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود
(٦٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... » »»
الفهرست