كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٤
نعم لو كانت الاخبار المذكور فيها لفظ المسجد صريحة في الانحصار تحقق التعارض بينهما وليست تلك الطائفة صريحة في ذلك لامكان ان يكون ذكر المسجد فيها لغلبة وقوع الصلاة خصوصا من المسافرين فيه ومنه يظهر انه لو أغمضنا عن صراحة الصحيحة وجعلناها كالمطلقات القابلة للتقييد فاللازم الاخذ بمفادها أيضا لان القيد المنفصل ممكن وروده مورد الغالب لا يصلح ان يقيد المطلق الوارد في مقام البيان المستقر ظهوره في الاطلاق. وبالجملة لا شبهة في رجحان التمام وأفضليته في مجموع البلدين الشريفين.
واما مسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام فقد يقال ان محل التخيير مجموع البلدين للتعبير في بعض الاخبار بحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام كما في صحيحة حماد بن عيسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام.
وفيه انه لا يصح حمل هذه الكلمة على كل موضع صار محترما لأجلهما (ع) و الشاهد على ذلك أن الموضع الذي صار محترما بواسطة القرب إلى البيت الشريف ما كان يخفى على مثل ابن مهزيار ومع ذلك سئل عن المراد عن الحرمين ومثل هذا السؤال والجواب ما وقع في مورد حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام حتى يرتفع الاشكال.
نعم في بعض الاخبار ان حرم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة مثل رواية حسان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة الا قصمه الله ونظير ذلك بعض آخر ومن المعلوم انه لا يفهم من مثل هذه الأخبار انها ناظرة إلى شرح الحرم الذي يكون محلا لجواز اتمام المسافر فالأحوط الاقتصار على المسجد كما في بعض الاخبار واما الحاير فلم يقع التصريح به في الاخبار الا مرسلة الصدوق
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»
الفهرست