كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٩
والثاني ان تكون موجودة في النفس مع ذلك الاخر ولكنها لا تؤثر لضعفها لا اشكال فيما إذا كان أحد الداعيين مستقلا والاخر انما تحقق وجاء من قبل الداعي المستقل على السفر فان أصل السفر حينئذ تتحقق من جهة داعي خاص عليه من دون اشتراك وما تحقق من جهة ذلك الداعي لا تأثير له في أصل السفر وانما يؤثر في تعيين الفرد وأما إذا كان كل منهما متحققا مع قطع النظر عن الاخر سواء كان كل منهما مستقلا في التأثير من دون احتياج إلى الضميمة أو كان كل منهما يحتاج إلى الاخر أو كان أحدهما مستقلا غير محتاج بخلاف الاخر فبحمل القول في الصور الأربع انه لو قلنا بان المستفاد من الأدلة ان السفر الذي يجب فيه التمام هو السفر الذي يتحقق بداعي المعصية محضا ففي هذه الصور الذكورة كلها يجب القصر لعدم تحقق السفر بداعي العصيان مجردا حتى فيما استقل داعي المعصية وكان كافيا في التأثير وضعف داعي الطاعة فان تحقق السفر في الخارج فعلا مستند إلى الداعيين وان كان بحيث لو لم يكن انضمام ذلك الداعي الضعيف إلى داعي المعصية لكفى في التأثير و لو قلنا بان المستفاد من الأدلة كفاية استناد السفر إلى قصد المعصية وان كان للقصد الاخر أيضا تأثير ففي جميع الصور يجب التمام لاستناد السفر إلى قصد المعصية في الصور كلها حتى فيما إذا كان داعي العصيان ضعيفا وداعي الطاعة قويا غير محتاج إلى الضميمة لما قلنا إذا عرفت ذلك.
فنقول ان الظاهر من الأدلة في ابتداء النظر ان السفر الواجب فيه التمام هو الذي تحقق بقصد المعصية من دون اشتراك قصد آخر فالصور المذكورة كلها داخلة في عمومات أدلة وجوب القصر نعم يمكن ان يقال لو كان أحد الداعيين ضعيفا جدا والاخر قويا غير محتاج إلى الضميمة فالعرف يستند السفر إلى الداعي القوى وان كان للضعيف أيضا تأثير بحسب الدقة العقلية فلو كان داعي العصيان قويا غير محتاج إلى الضميمة وداعي الطاعة ضعيفا جدا يجب التمام وفى باقي الصور أعني ما إذا كان كل من الداعيين مستقلا في التأثير لولا الاخر وما إذا كان كل منهما يحتاج إلى الاخر وما إذا كان داعي الطاعة مستقلا دون داعي العصيان يجب القصر هذا.
(٦٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست