كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١
لها قسم يحل فيها الصلاة وقسم لا يحل فيه الصلاة وقد قال عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.
في اعتبار عدم كونه من الذهب للرجال الخامس ان لا يكون بل ومطلق اللباس من الذهب ان كان المصلى من الرجال والأصل في ذلك الاخبار منها موثق عمار عن الصادق عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وفى خبر موسى ابن أكيل عنه عليه السلام أيضا جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه وفى خبر جابر بن الجعفي المروى عن الخصال عن أبي جعفر عليه السلام يجوز للمرأة لبس الديباج إلى أن قال (ع) ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال والمناقشة فيها بان حرمة اللبس نقسا لا تلازم بطلان الصلاة في غير محلها فان دليل بطلان الصلاة النهى المتعلق بالصلاة في الذهب لا تحريم اللبس فالنهي المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد كما حرر في محله نعم ليس النهى في المقام كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بحيث يستفاد منه المانعية ابتداء فان ظاهر قوله عليه السلام في خبر موسى بن أكيل فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ومثل ذلك أن تحريم اللبس والصلاة فيه من سنخ واحد فمانعية لبس الذهب للصلاة تابعة لتنجز النهى وفعليته فلو كان معذورا في اللبس صحت صلوته لان المقتضى للصحة موجود وهو الصلاة الجامعة للشرائط الواقعية وليس ما يمنع التقرب المعتبر في العبادة موجودا.
وكيف كان فهل المانع للصلاة خصوص ما يصدق عليه اللبس أو مطلق التحلي والتزين ظاهر ما مضى من الاخبار الأول ولا ينافي كون مطلق التحلي به حراما نفسيا كما هو ظاهر بعض الاخبار والحاصل ان مجرد اشتغال المصلى بفعل محرم لا يوجب بطلان صلوته نعم لو اتحد المحرم مع الأكوان الصلاتية تبطل بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وليس بين التحلي بالذهب وافعال الصلاة اتحاد أصلا فالحكم بالبطلان ينحصر فيما دلت عليه الأخبار والظاهر منها المنع في خصوص اللباس ويمكن ان
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست