كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠
امر واضح لا ريب فيه الا انه يمكن ان يقال ان المراد من صدر الرواية اعتباران لا يكون مع المصلى على تقدير كونه مستصحبا للحيواني حقيقة غير المأكول ولازم ذلك توقف صحة الصلاة مع الفرض المزبور على أن يكون مع ما اكل لحمه وحمل صدر الرواية على المعنى المذكور وان كان خلاف الظاهر ولكنه يقربه المناسبة مع ذيل الرواية قلت ظهور صدر الرواية في المانعية المطلقة على نحو الاستغراق أقوى من ظهور ذيلها في توقف الصلاة على كونها فيما اكل لحمه بالخصوص ويؤيده ظهور اخبار آخر في المانعية المطلقة ويدل على جواز الصلاة في المشكوك حديث الرفع حيث إن كون الجلد المشكوك من غير المأكول حتى تبطل به الصلاة مما لم يعلم ومقتضى الحديث الشريف الوارد في مقام التوسعة منة ارتفاع اثره ولا فرق في شمول حديث الرفع بين القول بان المانع صرف الوجود لغير المأكول أو وجوداته الخاصة فان بطلان الصلاة في صورة كون الجلد المشكوك مما لا يؤكل لحمه مستندا إلى شخصه على كلا التقديرين بل يمكن ان يقال ان مثل قوله عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه يدل على المقصود أيضا وتقريبه ان الحل والحرمة كما أنهما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار مثل قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان كلما عليك ومعك مما لا تجوز فيه الصلاة منفردا الخ وكذا قوله عليه السلام لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد وفى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني لا يجوز الصلاة فيه وفى صحيحة عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض وفى صحيحة أخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض وفى صحيحة على بن مهزيار هل يجوز الصلاة في وبر الأرانب إلى أن قال فكتب لا تجوز الصلاة فيها وفى رواية الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده إلى غير ذلك من الموارد والحاصل ان الحل والحرمة في لسان الأئمة عليهم السلام استعمل في الأعم من النفسي والغيري كما يشهد به ما ذكرناه من الاخبار و ح نقول ان مقتضى ظاهر الرواية المذكورة جواز الصلاة في المشكوك فإنه شئ لا يعلم أنه حلال أو حرام وكذا يقال ان الجلود والأصواف مثلا
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست