كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦
في المسائل المتعلقة بالستر والساتر وفى عدم اعتبار جنس خاص في الساتر الفصل الثالث في بيان مسائل متعلقة بالستر والساتر الأولى هل يعتبر في الستر المعتبر في الصلاة ان يكون مما يعد من جنس الملبوس كالقطن والصوف المنسوجين أو منهما وان لم يكونا منسوجين أولا يعتبر شئ خاص بل يصح الستر اختيارا بكل شئ مثل الورق والحشيش بل الطين بل ستر الدبر بالأليتين والقبل باليدين ومثل ذلك ثم لا يخفى ان هذا الاشكال انما هو في الستر المعتبر شرطا للصلاة دون ما هو واجب نفسي إذ لا ينبغي الاشكال في تحققه بكل شئ إذ المقصود هناك حفظ العورة عن عين الناظر ولو بان يقف في محل مظلم لا يرى بشرة عورته.
فنقول ليس في الأدلة ما يدل على اشتراط ما هو من سنخ اللباس والثوب ونحو ذلك حتى يقال به ان ما هو خارج عما ذكر لا يتحقق به الستر ولا فيها ذكر الساتر حتى يدعى انصرافه إلى المتعارف واما ما ذكر في الأدلة من لفظ القميص والدرع والملحفة وأمثال ذلك فليس لخصوصية فيها بل جرى ذكرها فيها مجرى العادة ولذا لا يشك أحد في جواز الستر بثوب مستحدث لم يطلق عليه أحد العناوين المذكورة في الأدلة.
والحاصل ان الأدلة ساكنة عن اشتراط خصوصية زائدة فيكفي في الحكم بالصحة الأصل العملي واما صحيحة على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلى قال عليه السلام ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلوته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم فقد يتوهم منها ان جواز الستر بالحشيش ومثله مرتب على فقدان اللباس وفيه انه ليس في القضية المنقولة عن الإمام عليه السلام ما يدل على أن الحكم بجواز الستر بالحشيش مشروط بعدم التمكن من غيره بل هو مفروض في كلام السائل فلا يعلم إناطة الحكم به على نحو يثبت المفهوم للقضية نعم لا يصح التمسك بالاطلاق في غير الموضوع المفروض كما لا يخفى ولا يحتاج الحكم بالصحة إلى الدليل الدال على ذلك بل يكفي لنا
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست