كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨
المذكورين بوجبان الحكم بالبرائة وان كانت الصلاة مقيدة بعدم صرف الوجود من غير المأكول فان عدم حقيقة وجود غير المأكول مع المصلى عبارة عن اعدام متعددة بعدد وجودات خاصة لعنوان غير المأكول وما هو معلوم كونه مصداقا لغير المأكول يعلم اعتبار عدمه في الصلاة والمشكوك لا يعلم اعتباره فيكون من مصاديق تردد الامر بين الأقل المتيقن والأكثر المشكوك ولكن الشبهة موضوعية وعلى ما ذكرت من عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية يجب الحكم بالبرائة في الصورة المفروضة أيضا قلت انما قلنا بعدم الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية فيما إذا كان الشك في أصل التكليف لا فيما إذا كان الشك في انطباق المكلف به على الخارج ولو كان النهى على وجه ينحل إلى تكاليف عديدة فتعلقه بالمشكوك موقوف على كونه مصداقا لغير المأكول والمفروض انه مشكوك فتعلق النهى به مشكوك فيصير من افراد الشك في قيد زائد على القيودات المتيقنة واما لو كان النهى متعلقا بأمر واحد معين مفهوما من دون ان ينحل إلى أمور متعددة مستقلة فأين القيودات المتيقنة والزائد المشكوك إذا عرفت ما حررنا فنقول الظاهر من النواهي المتعلقة بالعناوين التي لها افراد في الخارج تعلقها بها على نحو السر بان الاستقراقي بمعنى كون كل جزئي خارجي يصدق عليه عنوان المنهى عنه موردا للنهي الاستقلالي سواء في ذلك النواهي النفسية والغيرية مثلا النهى عن لبس الحرير عرفا ظاهر في أن افراد تلك الحقيقة كل واحد محرم مستقل يوجب العقاب عليه فلو لبس فردين منه يستحق العقوبة على كل منهما ولو اضطر إلى لبس واحد يجب الاقتصار عليه ولا يجوز له التعدي إلى أزيد منه وكذا لو نهى عن لبس غير المأكول في الصلاة فهذا النهى أيضا ينحل إلى نواهي عديدة بعدد الجزئيات الواقعة تحت عنوان غير المأكول ولكون النهى المفروض سيق لبيان القيدية للصلاة يستفاد منه تقيد الصلاة بعدم كل واحد من افراد ذلك العنوان فلو كان للعنوان المذكور افراد معلومة وفرد مشكوك يصح ان يقال ان تقيد الصلاة بعدم المصاديق المعلومة متيقن وتقيدها بعدم الفرد المشكوك فيه تقيد زائد مشكوك فيه وهو مجرى البراءة بناء على أن الشك في القيد الزايد وكذا الجزء الزائد مرجعه البراءة وكون الشبهة موضوعية لا يوجب الفرق بعد صيرورة الشبهة في اعتبار امر زائد على المتيقن
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست