الإمام عليه السلام أو بيان حكم حال التقية لاشتمالها على ما ينافي ذلك كالتفصيل بين السنجاب والثعالب أو السمور كما في بعض الاخبار.
في حكم الخز المغشوش وفى الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع على ما قاله المحقق قدس سره ولعل الوجه عدم تحقق العامل برواية الجواز الا الصدوق رحمه الله حيث قال بعد ما رواها على ما حكى عنه هذه رخصة الاخذ بها مأجور والراد لها مأثوم والا صل ما ذكره أبى في رسالته إلى: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب هذا مضافا إلى تطرق احتمال التقية في الخبر الدال على الجواز خصوصا إذا كان السائل رجلا غير معروف كما أن المنقول عن الشيخ قدس سره باسناده عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي انه سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام الخ فان احتمال ان الرجل السائل كان ممن لا يمكن اظهار الحق عنده قريب ولكن بطريق ينتهى السند إلى بشير بن بشار قال سئلته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب عليه السلام يجوز ذلك وكيف كان يكفي في الحكم بالمنع هجر دليل الجواز بين الأصحاب رضي الله عنهم واحتمال ورودها لضرب من التقية ولو كانت من جهة السائل المبتلى بالمعاشرة مع العامة.
ثم انه لا يعفى ان الرواية الدالة على الجواز غير مذكور فيها الا وبر الأرانب والمغشوش بوبر الثعالب لم نقف له على دليل فما افاده المحقق قدس سره من أن في الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب روايتين اما مبنى على فهم المثال من رواية جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب وان مستفاد منها عدم الباس في المغشوش بوبر ما لا يؤكل لحمه مطلقا واما وقف على ما لم نقف وكيف كان الأحوط بل الأقوى المنع لما عرفت.
وفى الصلاة في الثعالب والأرانب أيضا روايتان يعرف الكلام فيهما مما ذكرناه