كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢
يقال ان النهى عن الصلاة في الذهب وان كان بحسب النظر البدوي ظاهرا في الملبوس كما أن النهى عن اللبس أيضا بظاهره لا يشمل مطلق التزين الا ان التأمل التام يقتضى ان تحريم اللبس من حيث إنه زينة لا من جهة خصوص اللبس لتفريع حرمة لبسه على الرجال على كونه بحسب الجعل الإلهي زينة للنساء كما في خبر موسى بن أكيل فيصير معنى الخبر والله العالم انه لما جعل الله الذهب زينة مخصوصة للنساء حرم تزين الرجال به ولما كان التزين بالذهب بحسب الغالب في اللبس مثل الخاتم والسوار والخلخال وأمثال ذلك عبر به وما يحرم نفسا يحرم الصلاة فيه ويتفرع على ذلك حرمة كل ما يصدق عليه التزين بالذهب ولو كان بمثل التمويه وأزرار الثوب ونحو ذلك ولو كان معذورا في اللبس بحيث لم يكن معاقبا عليه فالظاهر صحة صلوته لان المنع عن الصلاة في الذهب في الاخبار ليس كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه بحيث يفهم منه الوضع ابتداء بل البطلان انما جاء من جهة التحريم النفسي للصلاة في الذهب وظاهر ان استلزامه له فيما إذا كان النهى منجزا كما أن الظاهر صحة الصلاة فيما جاز فعله وان صدق اللبس عرفا كالسيوف المحلاة والخناجر وغيرها من أنواع السلاح.
اما الدليل على جواز فعله فهو خبر داود عن الصادق عليه السلام ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس ونحوه خبر عبد الله بن سنان واما عدم منعه للصلاة فان الظاهر من الأخبار السابقة ان وجه المنع في الصلاة كونه محرما فما لم يكن محرما ليس مانعا عن الصلاة ومما ذكرنا تعرف عدم الباس في شد الأسنان بالذهب اما لعدم صدق الصلاة فيه واما لدلالة بعض النصوص على جوازه وقد سبق انه كلما جاز فعله لا يمنع عن الصلاة ويمكن ان يقال بقصور النواحي المتعلقة بلبس الذهب والتزين عن شمول حلية السيف ونحوها فلا يكون الأدلة الدالة على جواز تحلية السيف بالذهب مخصصة لتلك النواهي.
في اعتبار عدم كونه حريرا محضا للرجال السادس لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه اما الأول فقد
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست