كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣
حكى اجماع المسلمين عليه مضافا إلى النصوص واما الثاني فلدلالة النصوص المعتبرة عليه ففي مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة من ديباج فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض ورواية إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت الرضا عليه السلام هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم قال عليه السلام لا ورواية أبى الحارث قال سألت الرضا عليه السلام هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم قال عليه السلام لا إلى غير ذلك من الاخبار واما رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام الدالة على جواز الصلاة في الديباج للرجال ما لم يكن فيه تماثيل فمحمولة على غير المحض قرينة ذكر الديباج في مكاتبة ابن عبد الجبار المتقدمة في قبال الحرير المحض.
في اختصاص المنع بما لا تتم به الصلاة وعدمه وهل المنع يختص بما تتم به الصلاة أو يعم غيره قولان ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار وقد مضى مكاتبه ابن عبد الجبار في السؤال عن الصلاة في قلنسوة حرير محض وجواب الإمام عليه السلام وان كان عاما الا انه في صورة وروده في جواب السؤال عن الخاص يصير نصا فيه وليس هذا مثل جوابه عليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمة حيث قلنا بأنه ليس نصا في السنجاب مع كونه مذكورا في السؤال لان ذكر السنجاب هناك انما كان من باب المثال كما هو ظاهر من كيفية سؤاله بخلاف ذكر القلنسوة في المكاتبة المذكورة فان الظاهر أن ذكرها ليس من باب المثال لمطلق الحرير.
نعم يمكن كونه مثالا لما لا تتم به الصلاة وله أيضا مكاتبة أخرى هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حريرا وتكة من وبر الأرانب فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض وفى موثقة الساباطي عن الثوب يكون علمه ديباجا قال عليه السلام لا يصلى فيه وبإزاء ما ذكر رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ولكن في طريقه أحمد بن حلال وهو ضعيف كما قيل الا انه لا بأس به مع اعتناء العلماء به لأنهم رضي الله عنهم بين عامل به ومتوقف من جهته ومرجح لاخبار
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست