مسافة حق لا ريب فيه واما ما اجابه عن المستشكل بقوله قلت قد علم من الاجماع و من أدلة ان سفر المعصية الخ ففيه انه لو تم الاجماع المحقق الكاشف القطعي عن قول المعصوم فليس ما ورائه شئ والا فالاستدلال الاخر غير خال عن الاشكال وبيانه ان من قصد سير ثمانية فراسخ وتلبس به بقصد المعصية ثم بعد سير مقدار من المسافة عدل إلى قصد الطاعة وسار بهذا القصد تمام المسافة هل يعد القطعتان من السير سفرا شرعا أم لا لا سبيل إلى الثاني والا فلا وجه لضميمة ما مضى من السير بقصد الطاعة إلى ما بقى منه باسقاط المتخلل من ما سار بقصد المعصية بل يحتاج إلى قصد مسافة جديدة بعد العدول إلى الطاعة وعلى الأول يلزم التمام في القطعة التي سار بقصد المعصية والقصر في القطعة التي سار بقصد الطاعة لان الحكم يدور مدار موضوعه وجودا وارتفاعا كما حققه حق التحقيق واما قوله قدس سره بان مقتضى أدلة سفر المعصية انه لا يوجب القصر الخ فهل كان مقتضاها أزيد من أنه لا يوجب القصر ما دام وصف الموضوع محققا كما افاده قدس سره ونحن نحكم بمقتضاها ونقول بأنه ما دام يسير في سفر المعصية ليس عليه الا التمام واما القصر الذي يجب عليه في السير بقصد الطاعة فليس مما يقتضيه سفر المعصية فإنه ارتفع مع اثره بل هو مما يقتضيه السفر المباح الذي متلبس به فعلا والحاصل ان مقتضى الأدلة ضم ما مضى بقصد المعصية إلى ما يسير بقصد الطاعة لكن لما كان هذا خلاف المشهور بل فيه خوف خلاف الاجماع كما يظهر من كلام شيخنا المرتضى قدس سره فلا ينبغي ترك الاحتياط فيما لو عدل من قصد المعصية إلى قصد الطاعة ولم يكن قاصدا للمسافة الجديدة بالجمع بين القصر والاتمام والله العالم.
(2) لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فتارة يكون كلا الداعيين مستقلين بحيث لو لم يكن أحدهما كفى الاخر في البعث وأخرى يكون كل منهما جزء للباعث بحيث لو لم يكن انضمام الاخر لم ينبعث وثالثة يكون داعي المعصية مستقلا بحيث لا يحتاج في بعثه إلى الضميمة دون الاخر ورابعة يكون عكس ذلك والضميمة في القسمين الأخيرين تتصور على وجهين:
أحدهما ان يكون وجودها وتحققها بواسطة الداعي على السفر.