كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٧
قصد المباح وسار خمسة فراسخ ينسب إلى جمع ومنهم على ما حكى شيخنا المرتضى قدس سره قال في المحكى عن بعض مصنفاته فيمن لو سافر من منزله بقصد الطاعة ثم عدل في الأثناء إلى قصد المعصية فقطع شيئا من المسافة بهذا القصد ثم عاد إلى قصد الطاعة بعد حكايته كفاية بلوغه بضميمة ما مضى من المباح باسقاط المتخلل عن جماعة كالصدوقين والشيخ والمحقق والشهيد في الذكرى وجماعة ممن تأخر عنه وهو الأقوى لصدق التلبس بالسفر المباح بمجرد العدول كما تقدم فيما لو عاد إلى قصد المسافة بعد تجدد قصد الرجوع أو التردد وقصد المعصية المتخلل بين المباحين لا يوجب سلب الصدق ومنه يظهر فساد التمسك بالاستصحاب فان وجوب التمام عند قصد المعصية لعدم دخوله في عنوان المتلبس بالسفر المباح بل لدخوله في عنوان المتلبس بالسفر الباطل كما عرفت وليس هذا العنوان مما يقبل ان يكون حدوثه كافيا في بقاء الحكم وان ارتفع لأنه عنوان الموضوع فكما ان عنوان المسافر موضوع للحكم يرتفع بارتفاعه فكذلك هذه الخصوصية وهي كونه مسافرا بسفر حق ومتلبسا به أو مسافرا بسفر باطل ومتلبسا به موضوعان للقصر والاتمام يدوران مدارهما وجودا وارتفاعا.
فان قلت فعلى هذا لو كان تمام الماضي معصية فعدل إلى الطاعة يصدق انه متلبس بالسفر المباح ولو بعد اشتغاله بجزء من السير مع أن الظاهر الاتفاق على توقف القصر على التلبس بمسافة مستقلة جديدة.
قلت قد علم من الاجماع ومن أدلة ان سفر المعصية لا يوجب الترخص ان شيئا منه ولو يسيرا لا يصح ان يكون مؤثرا في الرخصة فنفى سببيته للقصر إذا كان مجموع المسافة معصية يوجب نفى تأثير شئ منه وعدم مدخليته في التقصير انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول ما حققه في بيان ان العدول إلى قصد الطاعة بعد قصد المعصية المعدول إليها يوجب التقصير لو كان بضميمة ما مضى من المباح باسقاط المتخلل بينهما
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست