كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٦
القصر كما إذا ركب دابة غصبية وسافر أو مشى في ارض مغصوبة فإنه في الصورتين وان كان السير الشخصي محرما لكنه لا بعنوان السير والمشي بل بعنوان الغصب فمثل هذا السفر داخل تحت العمومات الموجبة للقصر على المسافر.
فروع: (1) لو سافر بقصد صحيح ثم عدل إلى قصد المعصية يتم وان لم يكن ما بقى منه بقدر المسافة وكذلك العكس فإنه فيما بقى من المسافة مسافر بقصد المعصية في الأول ولا بقصدها في الثاني.
فان قلت إن العمومات تقتضي القصر على المسافر مطلقا خرج من يسافر بقصد المعصية أو من يكون نفس سفره المعصية والظاهر من المستثنى ان يكون السفر بتمامه كذلك فسفر الذي يكون بعضه بقصد الطاعة وبعضه بقصد المعصية خارج عن المستثنى فمقتضى العمومات لزوم القصر في الصورتين.
قلت الظاهر من الأدلة تقييد المسافر بحال عدم المعصية بسفره واخراج حال المعصية ففي كل حال يتبعه حكمه لا اخراج السفر الواقع بقصد المعصية عن عموم السفر حتى يتوهم ما ذكر وعلى فرض ان يكون الخارج السفر في المعصية ففي حال العدول عن قصد المعصية إلى قصد المباح يصدق على سيره بهذا القصد انه سير في السفر المباح لان القصد السابق لم يخرج سيره عن صدق السفر فهذا المسافر في مقدار من الزمان سار في سفر المعصية ولزمه حكمه الذي هو الاتمام وفى مقدار آخر سار في سفر غير المعصية ولزمه حكمه أيضا الذي هو القصر ولا يحتاج لزوم القصر بعد العدول عن قصد المعصية إلى قصد السفر الجديد ومن هنا يظهر حال من قصد في سره المباح ثم عدل إلى المعصية وسار مقدارا مع هذا القصد ثم عدل إلى قصد المباح فإنه على ما قلنا يقصر في طرفيه ويتم في الوسط وان لم يكن المجموع من ثلث قطعات أزيد من ثمانية فراسخ فان الحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدما لكن هذا القول على ما يظهر من كلماتهم خلاف المشهور نعم القول بانضمام القطعة الأولى في المثال إلى الأخيرة في المسافة كمن سار أولا بقصد المباح ثلاثة فراسخ مثلا ثم عدل إلى قصد المعصية وسار ثلاثة فراسخ ثم عدل إلى
(٦٠٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست