الشرط الثالث استمرار قصد المسافة فلو عدل عن قصده أو تردد بحيث لم يبق في نفسه قصد سير ثمانية فراسخ ولو بانضمام الإياب أتم ويدل على ذلك الرواية الواردة في منتظر الرفقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أم يقيموا على تقصيرهم قال عليه السلام ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا وزاد في محكى العلل قوله عليه السلام هل تدرى كيف صار هكذا قلت لا قال لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير وان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم الا اتمام الصلاة قلت أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه قال عليه السلام بلى انما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وان السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا الرواية وهكذا صحيحة أبى ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومى ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر اصلى في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان اصنع فقال عليه السلام ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه حتى التقصير رجعت فوجب عليك
(٥٩٧)