كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٥
يضر بقصده والا فحاله حال المتردد من أول الامر والفرق بين هذه الصورة وبين التردد من قبل نفسه أو لا لم يظهر له وجه.
الشرط الخامس ان لا يكون السفر حراما بنفسه ولا يكون غايته أمرا محرما والا فلا يوجب القصر قال شيخنا المرتضى قدس سره المستفاد من أكثر الاخبار عدم الترخص مع كون الغاية معصية ويمكن الحاق القسم الاخر به من باب الفحوى مضافا إلى العموم المستفاد من تعليل عدم ترخص الصائد بكون التصييد سفرا باطلا وانه ليس بمصير حق كتعليل ترخص المشيع لأخيه بأنه حق عليه مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة انتهى ويمكن ان يستفاد عدم الترخص في السفر الذي يكون بنفسه حراما من رواية عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر علي قوم من المسلمين فان عطف قوله عليه السلام أو رسولا الخ على ما سبق قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام أو في معصية الله السفر الذي يكون معصية بنفسه.
ثم إن السفر المستلزم لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ليس مما يكون بنفسه محرما بناء على منع مقدمية ترك الضد للضد الاخر ولا مما يترتب عليه المحرم بناء على عدم مقدمية فعل الضد لترك الضد الاخر فمقتضى القاعدة وجوب التقصير في السفر المذكور.
ويمكن ان يقال ان الامر وان كان كذلك عقلا كما حقق في مبحث الضد الا ان العرف يرى ترتب ترك الواجب على السفر فإذا قصد بسفره التخلص عن اتيان الواجب تشمله الأدلة الدالة على لزوم التمام على من قصد بسفره المعصية وحينئذ يفرق بين ما إذا سافر بقصد التخلص من أداء الدين وبين ما لم يكن بهذا القصد فيتم في الصورة الأولى ويقصر في الثانية.
ثم إن الظاهر من الأدلة ان السفر الحرام الذي يوجب التمام ما يكون محرما بعنوان انه السفر واما لو كان هناك عنوان محرم آخر ينطبق على السفر فيجب
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست