كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٣
عليه القصر ولا يجب القصر على من لا يقصد ذلك أو قصد دونه كذلك من خرج من محل جعله الشارع بمنزلة وطنه إذا عرفت ما ذكرنا يظهر لك حال من خرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة وتفصيل ذلك أن الخارج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة تارة يكون عازما على العود والإقامة المستأنفة وأخرى يكون عازما على الارتحال من ذلك المحل وثالثة يكون مترددا ففي الصورة الأولى والأخيرة يتم صلوته ذاهبا وجائيا وفى المقصد و محل الإقامة لما ذكرنا في طي البحث ان الإقامة قاطعة للسفر ولا ينضم ما سبق في سيره إلى اللاحق وتقصير المقيم في محل يحتاج إلى سفر جديد ومن كان عازما على إقامة عشرة مستأنفة في المحل الذي كان مقيما أولا وكذا من كان مترددا لا يقصد تجديد السفر.
واما الصورة الثانية وهي الصورة التي يكون عازما على الارتحال من محل الإقامة فهي على قسمين تارة محل اقامته في طريق وطنه كمن قصد الإقامة في بلدة قم ثم خرج إلى شاه جمال ثم رجع إلى محل اقامته قاصدا إلى طهران وأخرى ليس محل اقامته في طريق وطنه كمن كان وطنه في العراق وقصد إقامة عشرة أيام في بلدة قم ثم خرج إلى شاه جمال ثم رجع إلى بلدة اقامته فلو خرج من تلك البلدة إلى وطنه الأصلي يصير شاه جمال في طريقه فالصورة الثانية أيضا يتم في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة فان ذهاب فرسخ وكذا إيابه لا يعد جزء من السفر فانشاء السفر الجديد انما يكون وقت خروجه من بلدة قم إلى وطنه الذي فرضناه العراق نعم في ما يعد جزء من السفر كما في اعوجاج الطريق يقصر في الجميع واما الصورة الأولى وهي الصورة التي يكون محل اقامته في طريق وطنه كالمقيم في بلدة قم الذي فرضنا وطنه طهران فلا اشكال أيضا بحسب القاعدة انه يتم في الذهاب والمقصد لكن الاشكال في حال إيابه وفى حال كونه في محل الإقامة ومنشأ الإشكال ان حال الشروع في الإياب هل هو متلبس بالسفر الجديد فإنه قاصد للمسافة غاية الامر يمر على البلدة التي أقام فيها والمفروض انها ليست وطنا له بل انما كانت بمنزلة الوطن ما دام مقيما فيها أو ان انشاء السفر الجديد عرفا انما يكون وقت خروجه من تلك البلدة التي كان مقيما بها.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست