كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٩٥
في ذهابه مقاصد متعددة فالمعيار آخر المقاصد ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون البعد الحاصل بين المبدء والنقطة المسامتة مقدار أربعة فراسخ كما لو فرضنا مجموع الدائرة اثنى عشر فرسخا أولا يكون بهذا المقدار إذ عرفت ان المعيار ان يسير من منزله إلى المقصد أربعة فراسخ وان كان له على اجزاء الدائرة مقاصد متعددة قال شيخنا المرتضى قدس سره ان الظاهر أن منتهى الذهاب آخر المقاصد وان قرب من محل الحركة وان احتمل أيضا ان يكون منتهى الذهاب المقصد الذي لا يتحقق عند السير إليه صورة الرجوع وهو الظاهر كما اختاره في المسالك بعد أن جعل الأول احتمالا فان العرف يرى في المقصد الذي يتحقق عند السير إليه صورة الرجوع انه يمر على ذلك المقصد في الرجوع هذا لو مشى حول الدائرة التامة بان ينتهى إلى مبدء الحركة واما لو كانت الدائرة ناقصة فلا اشكال في كون المسافة بأجمعها ذهابية.
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج فلو قصد أقل من المسافة وبعد الوصول إلى المقصد بداله ان يسير مقدارا آخر يبلغ المسافة بانضمام ما سبق لا يقصر وكذا الهائم الذي لا مقصد له وطالب الآبق الذي يقصد الرجوع متى وجده لا يقصران وان زاد سيرهما على اضعاف المسافة والدليل على ذلك بعد الاجماع المحكى عن غير واحد روايتا صفوان وعمار المرويتان في صوم التهذيب.
مسائل: (1) كما يتحقق القصد مستقلا كذلك يتحقق تبعا كالعبد والزوجة إذا قصد المتابعة وعلما بقطع المتبوع مسافة وان لم يعلم المتبوع ذلك ولا فرق بين ان يكون المتابعة المعلومة من جهة الوجوب الشرعي كالمثالين أو للاضطرار العرفي أو للاكراه نعم لو كان التابع مضطرا عقلا بحيث لا تؤثر ارادته في المشي ابدا كمن ألقى في السفينة أو اركب على الدابة من دون اختياره فوجوب القصر عليه مبنى على أن المعيار فيه هو العلم بتحقق هذا المقدار من السير أو العزم المؤثر في الحركة ظاهر الأدلة الثاني ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.
(2) لو لم يعلم التابع مقدار سير المتبوع بقى على التمام لعدم تحقق ما هو ملاك القصر وهو قصد المسافة نعم لو اطمئن بتحقق المسافة من المتبوع بحيث يتمشى
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست