كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٩٩
فلم يكونوا مسافرين في الواقع ولم يكونوا مكلفين بالتقصير فأي منافاة بين ذلك وبين لزوم القضاء بعد انكشاف الخلاف واما الصحيحة فالاستدلال بها على عدم لزوم القضاء مبنى على أن يكون الرجل المسؤول عن حال صلوته التي وقعت قصرا هو الذي لم يقض له الخروج ولم يتيسر له السفر من جهة انصراف البعض لحاجة واما لو كان المقصود ان المنصرف لحاجة لم يقض له السفر واما الرجل الذي سئل عن حال صلوته فقال الإمام عليه السلام تمت صلوته فهو باق على القصد الأول ولم يبدله العود فلا تدل على المدعى.
فان قلت أي شبهة في صلاة من صلى قصرا مع عدم العزم على العود بل ومع بقاء عزمه على السفر حتى يسئل عن الإمام عليه السلام.
قلت يمكن ذلك من جهة وقوع الصلاة من القوم جماعة كما أنه ليس ببعيد بل قريب بحسب العادة في ذلك الزمان ومنشأ الشك في صحة صلاة الرجل المسافر انه صلى جماعة مع من لم يكن تكليفه القصر واقعا فلو كان إماما فقد صلى هذا الرجل مقتديا بمن كان صلوته باطلة وان كان مأموما فقد يكون موجبا لاتصال الرجل المفروض بالامام فلو انكشف بطلان صلاة الامام أو من كان بسببه الارتباط إليه يشك في بطلان صلاة هذا الرجل أيضا فقول الإمام بتمامية صلاة الرجل المفروض يدل على انكشاف بطلان صلاة الامام والمأمومين الذي بسببهم يرتبط صلاة الشخص بالامام لا يوجب بطلان صلاة ذلك الشخص كما أنه كذلك ومر في باب الجماعة وعلى هذا فلا يكون للدليل الدال على وجوب القضاء على من قصر ثم بداله العود إلى المنزل قبل ان يسير أربعة فراسخ معارض هذا مضافا إلى أنه موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه وان ذهب المشهور إلى الاجزاء وعدم لزوم القضاء.
ثم إن المعتبر من الاستمرار هو الاستمرار على قصد نوع المسافة لا شخصها الذي عزم عليها أولا فلو قصر السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما يقصد إليه مسافة قصد وكذا لو عدل من المسافة الذهابية إلى التلفيقية أو العكس
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست