المتعارف كما أنه الحال في الإصبع الواقع في تحديد الذراع ولكنه لا شبهة في اختلاف افراد المتوسط زيادة ونقصانا ولو يسيرا والمدار على أقل ما يصدق عليه عرفا ويلغوا الزائد وان علم بأنه غير زائد بالنسبة إلى فرد آخر من المتوسط وذلك من جهة انه لو صدق تحقق ثمانية فراسخ بملاحظة فرد من افراد الذراع المتوسط يقتضى اطلاق الأدلة وجوب القصر على كل من قصد هذا المقدار ولا مجال لتوهم انه كما يصدق ذلك بملاحظة فرد كذلك يصدق بملاحظة فرد آخر من الذراع المتوسط ان المقدار المفروض أقل من ثمانية فراسخ فيجب التمام بمقتضى اطلاق الأدلة الدالة على وجوبه على من كان مقصده أقل من الثمانية فان ثمانية فراسخ في الأدلة لم تلحظ بالنسبة إلى ذراع خاص ولا شك في أن الاطلاق في هذه الصورة يقتضى الاكتفاء بأقل مصداق وقع منها وعدم انطباق الطبيعة بملاحظة ذراع اخر لا يوجب عدمه رأسا والمفروض ان مقتضى الاطلاق كفاية أصل التحقق.
(4) لو قصد الذهاب إلى مكان يشك في كونه مسافة فالظاهر وجوب التمام فإنه لو جعل المعيار في وجوب القصر عنوان ثمانية فراسخ فلم يتحقق منه قطعا ولو جعل المعيار قصد مسافة تبلغ بحسب الواقع ثمانية فراسخ فلم يعلم ذلك ومقتضى الأصل عدم تحقق ما هو موجب للقصر فيخل به العلم الاجمالي لوجوب القصر أو الاتمام والظاهر عدم التفاوت فيما ذكر بين ان يظن بالمسافة وعدمه فان الظن الغير المعتبر لا يمنع عن اجراء الأصل.
(5) لا اشكال في ثبوت المسافة بالعلم سواء حصل من الاختبار أو من الشياع أو غير ذلك من الأسباب وكذا تثبت بالبينة فإنه وان لم يرد دليل متكفل لحجيتها على سبيل العموم الا انه يعلم مما ورد في الشرع ان اعتبارها وكونها كالعلم مفروغ عنه واما العدل الواحد فلا دليل على اعتباره سوى ما يتوهم من عموم مفهوم آية النبأ وعموم الصحيحة إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم وقد تقرر في الأصول في البحث عن حجية خبر الواحد عدم دلالتهما والاحتياط حسن.
(6) هل يجب الفحص عند الشك في تحقق المسافة أم لا الأقوى الثاني لاطلاق