كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨٤
الا خراج من ماله لكان اللازم بيانه بقوله عقيب هذا الكلام ولكنه يستخرج من تركته كما يستخرج الديون المالية منها.
فان قلت إن مقتضى بعض الاخبار ان الصلاة دين وفى رواية الخثعمية ان دين الله أحق بالقضاء والمفروض ان الديون المالية تقضى من تركة الميت فهذا الدين أيضا يجب ان يقضى من تركته فان دين الله أحق بالقضاء بمقتضى الرواية هذا مضافا إلى ما ورد في لزوم استيجار الحج من تركة الميت معللا بأنه بمنزلة الدين فيدل على أن كل عبادة هي بمنزلة الدين تقضى من تركة الميت.
قلت اما اطلاق الدين على الصلاة فلا يستفاد منه انه كالدين المالي من حيث الاحكام مطلقا كيف ولو كان كذلك يصح قضاء المتبرع عنه في حال حياته بل المستفاد منه لزوم أدائه لئلا يبقى على عهدته كما أن قوله في رواية الخثعمية فان دين الله أحق بالقضاء لا يستفاد منه الا الا حقية بالقضاء عنه في حال العجز ولا يمكن ان يقال بان المستفاد من الرواية انه من الديون المالية التي يكون مال الميت رهنا عليها.
بيان ذلك أن تنزل شئ منزلة شئ آخر وان كان بملاحظة الأثر ولكن ترتيب جميع آثار المنزل عليه على المنزل انما يكون بواسطة الاطلاق المستفاد من السكوت في مقام البيان وعدم ذكر اثر خاص فلو ذكر اثرا خاصا في مقام التنزيل لا يصح التعدي عنه مثلا لو قال عليه عليه السلام العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه خمر فلا تشربه فالقدر المتيقن المستفاد من هذا التنزيل حرمة الشرب فلا يصح الحكم بنجاسته أيضا فلو كان مضمون بعض الروايات ان الصلاة دين فإذا دخل وقتها فبادر إليها حتى تستريح كيف يمكن ترتيب آثار الدين المالي عليها حتى في كون التركة رهنا على أدائها وهكذا رواية الخثعمية لا تدل الا على أن دين الله عز وجل أحق بالوفاء كما أن الدين المالي حقيق به وأين هذا من الأدلة على أنه يتعلق بتركة الميت كالديون المالية نعم في بعض الروايات الواردة في استيجار الحج عن الميت من صلب ماله التعليل بأنه بمنزلة الدين ولا يصح التعدي إلى غير مورده من ساير العبادات البدنية.
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست