كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٩٤
وعبارته قدس سره غير خالية عن الاشكال ونحن ننقلها عينا حتى يتأمل فيها الناظر قال قدس سره والمحسوب من الثمانية ما بين النقطتين وهو قطر الدائرة لا مقدار القوس المطوى من الدائرة فلو فرضنا مجموع الدائرة تسعة فراسخ وبين النقطتين وهو القطر ثلاثة فراسخ لم يتحقق في طيها مسافة القصر لان مقصده البعد عن البلد بمقدار ثلاثة فراسخ ثم الرجوع ومروره في الأثناء على المنازل انما هو بالتبع لا بقصد السفر إليها والمتبادر من أدلة تحديد المسافة تحديد ما بين مبدء حركة المسافر والمقصد الذي يعد عرفا انه يسافر إليه لا مطلق ما يقصد الوصول إليه ولو لأجل الوصول إلى غيره ولا يتوهم انه على هذا يكون مقدار البعد بين النقطتين أيضا لا عبرة به إذ يدفعه ان مقدار هذا البعد مقصود جزما من السفر على وجه خاص وهي الاستدارة انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول لا اشكال في أن من مشى من مبدء الحركة إلى نقطة المسامتة له في الدائرة المفروضة فقد سار من منزله أربعة فراسخ ونصفا وبعد انضمام الإياب وهو أيضا مثل المقدار المذكور يتم ملاك القصر وان كان البعد من المنزل إلى النقطة المسامتة بمقدار ثلاثة فراسخ لأنه ليس المعيار البعد من المنزل بل المعيار مقدار السير ولذا لو اختار الطريق الأبعد وكان بمقدار المسافة يتعين عليه القصر وان لم يصدق انه بعد من منزله هذا المقدار ولذا لو قصد نصف تلك الدائرة لأجل وقوع بلد أو ضيعة على رأس ذلك القوس لا اشكال في احتساب المسافة مجموع ذلك القوس و ان كان البعد بينه وبين مبدء الحركة أقل كما صرح به قدس سره وان كان المقصد على قوس أقل من النصف فان بلغ أربعة فلا اشكال في حصول التلفيق والا فان قلنا بعدم اعتبار كون الذهاب أربعة فلا اشكال أيضا والا فهل ينضم إليه ما يتمه نصفا بناء على أن هذا التتميم كان مقصودا من أول الامر فينحصر العود في النصف الباقي أم لا بناء على أن الحركة من المقصد إلى المنزل يسمى في العرف حركة إيابية الظاهر الأول فان الحركة المفروضة لا اشكال في أن صورتها حركة ذهابية إلى نصف الدائرة وهذه الصورة مقصودة فيكون بهذا الاعتبار النقطة المسامتة مقصدا ثانيا له ومن كان
(٥٩٤)
مفاتيح البحث: الضياع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست