على الترخيص فيها قبل الفحص ويبقى ما عداها من الشبهة الحكمية بقسميها والوجوبية من الموضوعية تحت القاعدة والله العالم.
(7) إذا تعارضت البينتان تتساقطان فيرجع إلى الأصل لأنه القاعدة في تعارض الطريقين والقول بتقدم بينة المثبت لان البينة وظيفته أو النافي لاعتضادها بالأصل أو التخيير لأنهما دليلان تعارضا كما نسب كل منها إلى بعض لا ينطبق على القواعد.
(8) قد مضى ان الشاك في المسافة يتم فلو قصر أعاد تماما نعم لو أنكشف كونه مسافة أجزء بعد فرض حصول القربة منه لأنه اتى بما هو تكليفه الواقعي ولو عمل على وفق التكليف الظاهري وهو التمام في محل الفرض ثم انكشف كونه مسافة فالاجزاء مبنى على اقتضاء الامر الظاهري له وقد تقرر في الأصول ان الاجزاء خلاف القاعدة ويظهر من شيخنا المرتضى قدس سره انه لو قصر أعاد وان انكشف كونه مسافة ولعله قدس سره أراد صورة عدم تمشى قصد القربة منه والا لم يظهر له وجه أصلا و لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها يعيد الصلاة وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة يجب عليه الإعادة وعدم الاجزاء في الصورتين أوضح منه فيما أتى بالتمام بمقتضى الأصل فانكشف كونه مسافة فان التمام في الأخير انما كان بواسطة امر ظاهري من الشرع بخلاف الصورتين لعدم امر ظاهري من الشرع في البين بل مجرد تخيل الامر.
(9) لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان كونه مسافة يكفي في لزوم القصر وان لم يكن الباقي مسافة فان الظاهر من الأدلة ان المعيار في لزوم القصر قصد مسافة تبلغ ثمانية فراسخ لا قصد عنوان الثمانية وهذا موجود من أول الامر بل مقتضى القاعدة إعادة الصلاة قصرا لو أتمها بمقتضي الأصل أو بمقتضى علمه بعدم كونه مسافة.
(10) إذا بلغ الصبي في أثناء المسافة التي قصدها يقصر وان لم يبلغ الباقي مسافة ضرورة صدق المسافر عليه من جهة خروجه من المنزل قاصدا ثمانية فراسخ غاية