الثاني هل المتابعة الواجبة عبارة عن عدم التقدم المجامع للمقارنة أو خصوص التأخر قد يقال ان مقتضى النبوي الثاني وفيه تأمل فان ظاهر الصدر ان الغرض الايتمام وهو يحصل عرفا باتيان الفعل مقارنا للامام بقصد المتابعة والقضايا المذكورة بعده للتفريع على ذلك لا يبقى لها ظهور في اعتبار التأخر بعد ما يعلم أن الايتمام يحصل بالمقارنة وظهور الصدر في أن الغرض الايتمام بل يقرب ان يكون تلك التفريعات بملاحظة الغالب فان الغالب انه لا يحصل احراز عدم التقدم الا بالتأخر هذا مضافا إلى احتمال ان يكون المراد من الرواية عدم التأخر الفاحش عن الامام فيصير أجنبيا عن المقام فلا يبقى الا الاجماع المدعى والمتيقن منه عدم جواز التقدم وللخدشة فيما ذكر مجال واسع اما الأول فلان تحقق مفهوم الاقتداء عرفا باتيان الفعل مقارنا لا يقتضى رفع اليد عن ظهور قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر فكبروا الخ فان ذلك انما يصح إذا كانت القضية مسوقة لبيان مطلوبية الايتمام فيكون التفريعات المذكورة في الرواية من جهة بيان صغريات الايتمام وليس كذلك وقد استدلوا على وجوب المتابعة بهذه الرواية مع أن الايتمام لا يكون واجبا قطعا لا ابتداء ولا استدامة بل لابد من حمل الرواية على أن الايتمام غرض للشارع ولو أراد المكلف اتيان هذا الغرض يجب عليه نفسا أو شرطا ان يأتي بالافعال المذكورة عقيب اتيان الامام إياها.
فان قلت بعد تسليم ان الامر بالتكبير والركوع والسجود كان وجوبيا وان الايتمام غرض للشارع لو علمنا أن الغرض يحصل باتيان الفعل مقارنا نعلم بان الامر بهذه المذكورات بعد فعل الامام انما هو من جهة غلبة عدم احراز التبعية الا باتيانها عقيب اتيان الامام فلو فرض ان المكلف يقطع بان شروعه في العمل وكذلك ختمه له يصير مقارنا للامام يقطع بحصول المقصود.
قلت قد تكون هذه الغلبة منشئا لايجاب الشارع العمل متأخرا عن الامام لئلا يقع في مخالفة المقصود أحيانا واما الثاني فلانه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر لا يناسب الشرطية الأولى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر فكبروا فإنه من المعلوم ان المقصود