كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١٤
ما يصح السجود عليه والسجدة على الأعضاء السبعة مطمئنا وغير ذلك مما اعتبر في سجدة الصلاة فلم نقف على دليل وجوبه ومقتضى اطلاقات الأدلة الواردة في المقام عدم الوجوب وان كان الأحوط مراعاة جميع ذلك.
(7) لو شك في فعلهما بعد العلم بالوجوب وجب عليه بمقتضى الأصل وان طالت المدة ولا يتوهم مضى محله باعتبار فوريته فان الفورية تكليف مستقل لا انه ظرف للعمل بحيث لو لم يأت به فورا يكون قضاء ومن هنا علم أنه لو شك في اتيانهما بعد العلم بأصل الوجوب لم يحكم بالاتيان وان خرج وقت الصلاة.
(8) لو علم بنقصان شئ يوجب السجود ثم شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فقد يحتمل ان يحكم بالاتيان من جهة قاعدة الشك بعد المحل وفيه انه من المقطوع انه لم يأت به في المحل نسيانا ويمكن ان يكون المورد مجرى لتلك القاعدة بملاحظة مضى المحل الذي جعله الشارع محلا للتدارك و المفروض انه يحتمل الاتيان به في ذلك المحل ولكن التعليل الوارد في بعض الاخبار بالذكرية حين العمل ربما ينافي ما ذكرنا ثم على فرض عدم جريان القاعدة فهل يحكم بوجوب السجود بمقتضى استصحاب عدم الاتيان إلى زمان انقضاء محل التدارك فيه اشكال من جهة ان الحكم لم يترتب عليه الفوت في المحل وعدم الاتيان إلى انقضاء محل التدارك حتى يقال بان أحد الجزئين وجداني والاخر يحرز بالأصل بل بقاء النسيان له مدخلية في الحكم المذكور ولذا لو التفت قبل انقضاء محل التدارك ولم يأت بهما وجب عليها الإعادة دون السجود واستصحاب بقاء النسيان واستمراره لا ينقطع لاثبات حكم المترتب على وصف استمراره بل انما يثبت الحكم المترتب على نفس المستصحب وهو النسيان في المقام وقد عرفت ان الأثر في المقام مرتب على استمراره فافهم فمقتضى القاعدة ان لم يجر قاعدة الشك لما ذكر من الاشكال عدم وجوب السجود لأصالة عدم ثبوت موجبه.
الفصل السادس في بعض الشكوك التي لا اعتبار بها قد عرفت عدم الاعتبار بالشك بعد المحل وبعد الفراغ من الصلاة في أثناء البحث ومن الشكوك التي لا اعتبار بها شك
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست