كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١٦
صيرورة كثرة الشك خلقا له فلو كثر شكه من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم يوجب اغتشاش الحواس فلا تشمله الأدلة.
(3) لو كثر شكه في فعل خاص هل يعامل معه معاملة كثير الشك ولو في فعل آخر لم يكثر شكه فيه أم يختص الحكم به قولان اختار أولهما في المدارك عملا باطلاقات الأدلة والظاهر الثاني لأنه المتبادر منها سيما بملاحظة التعليلات الظاهرة في أن كثرة الشك من الشيطان والعجب من استدلال القائل بالاطلاق بهذه التعليلات كما نسب إليه وعلى ما قلنا لو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل بحكم الشك ولو كان كثير الشك في شك لا حكم له كالشك بعد الفراغ ومثله فلا اثر لكثرة شكه ويعمل في باقي الشكوك لو اتفقت له بحكمها.
(4) لو شك في أنه حصل له حالة كثير الشك أم لا فان كان من جهة الشبهة في الأمور الخارجية فمقتضى الأصل عدم حصول تلك الحالة وان كان من جهة الشبهة في المفهوم فلا مجرى للاستصحاب لعدم شكه في بقاء امر خارجي فان قلنا بلزوم الاقتصار في المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر على القدر المتيقن و الرجوع إلى الاطلاق أو العموم في مورد اجمال المخصص فلا اشكال في أن اللازم على الشخص المفروض العمل بقواعد الشك عملا بالعمومات وان قلنا باجمال العام أيضا كما احتملناه في الأصول خلافا للمعروف فلا بدله من الاحتياط فلو شك في اتيان فعل لا يضر زيادة صورته بالصلاة وكان في المحل يأتي به بقصد القربة المطلقة ولو شك فيما يبطل زيادته كالركوع وقلنا بعدم جواز اتيانه لكثير الشك فاما ان يأتي به كما هو وظيفة غير كثير الشك واما ان لا يأتي به كما هو وظيفة كثير الشك وعلى أي حال يعيد الصلاة ولو شك في الركعات فان كان من الشكوك الموجبة للإعادة أعاد مع اتمام العمل الذي يكون بيده وان كان من الشكوك الصحيحة التي لها حكم من الشارع يتم صلوته ويأتي بوظيفة الشاك بعدها ويمكن ان يقال ان ما نحن فيه ليس من قبيل دوران الأمر بين المانعية والجزئية فان العمل بوظيفة الشاك الكثير الشك ليس من موانع الصلاة ابتداء بل هو من المحرمات النفسية فإنه عد في الاخبار من إطاعة
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست