كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٣
في الجواهر شهرة كادت تكون اجماعا ويظهر من بعض ان القائلين بالتلفيق لم يفرقوا بين السجدتين والركوع ولكن الدليل كما عرفت يختص مورده في نسيان الركوع فلا معنى للتعدية ويدل على بطلان الصلاة فيما نحن فيه ان صحة الصلاة مع ترك جزء منها والاشتغال بالجزء المترتب عليه انما يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما اما بعدم كون الزيادة المفروضة التي كانت محلها بعد الجزء الفائت مضرة واما باسقاط الجزء الفائت عن الجزئية حتى يصير الجزء اللاحق واقعا في محله فالناسي للسجدتين لو تذكر بعد الدخول في الركوع فالحكم بصحة صلوته يتصور على أحد الوجهين اما اسقاط السجدتين معا عن الجزئية حتى يكون الركوع المفروض جزء لصلوته وواقعا في محله واما الاغماض عن زيادة الركوع المفروض في صلوته والأول مخالف للنص الدال على أن الصلاة الخالية عن السجدتين باطلة وان نسيان السجدة المأمور بها في الصلاة يوجب الإعادة كما هو صريح قولهم عليهم السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الخ والثاني مخالف للاجماع على أن زيادة الركوع موجبة لبطلان الصلاة الا ان يقال بان المتيقن من الاجماع بطلان الصلاة بإضافة ركوع آخر على الركوع المأمور به لا مثل هذا الركوع الذي صار متصفا بالزيادة بواسطة وقوعه في غير محله ويمكن الاستدلال على عدم جواز تدارك الجزء الفائت بعد الدخول في الركوع بالأدلة الواردة في نسيان سجدة واحدة المفصلة بين تذكره قبل الركوع وبعده حيث إنها ناصة في فوت محل تداركها ولا يمكن القول بفوت محل تدارك السجدة الواحدة وبقاء محل تدارك السجدتين.
فان قلت إن عدم جواز تدارك الواحدة انما هو من جهة السقوط عن الجزئية فالركوع يكون واقعا في محله وجزء للصلاة فلا موجب لتداركها بخلاف المقام حيث إنه لم يسقط عن الجزئية فإذا لم يتدارك يلزم خلو الصلاة عن السجدتين بخلاف ما إذا تدارك فإنه لا يلزم محذور سوى اتصاف الركوع المأتى به في غير محله بصفة الزيادة وقلنا بان كون هذا النحو من الزيادة مبطلا في حيز المنع.
قلت من الواضح ان المستفاد من الأدلة الواردة في نسيان السجدة الواحدة
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست