كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١٧
الشيطان ولو قلنا ببطلان الصلاة به فليس من جهة انه من الموانع بل من جهة عنوان آخر من حصول الزيادة العمدية أو كونه ماحيا لصورة الصلاة أو غير ذلك وقد تقرر في محله ان العلم الاجمالي لو جرى في طرفيه أصل بلا معارض لا نحل ويؤخذ بمقتضى الأصلين وفيما نحن فيه احتمال الحرمة النفسية مدفوع بأصالة البراءة واحتمال الوجوب يراعى بمقتضى الاحتياط اللازم أو الاستصحاب.
فان قلت بعد ما فرضنا اجمال العام بعد التخصيص بالمخصص المجمل من حيث المفهوم فلا يبقى مجال للاستصحاب فان عمومه قد خصص في مورد كثير الشك واقعا فلو شك في اتيان جزء واتى به يحتمل ان يكون اتى بالزيادة المبطلة والمفروض عدم جريان استصحاب عدم الزيادة فيبقى احتمال الزيادة المبطلة مما لا دافع له.
قلت أولا هذا الاشكال لا يجرى في مثل القراءة واجزائها فان الإتيان بها بقصد القربة لا يعد زيادة وتبرئ الذمة لو كانت مشتغلة بها وثانيا ان منع جريان الاستصحاب في مورد كثير الشك انما هو بواسطة المنع من اتباع شكه والمتيقن من مورد المنع ان يكون متابعة إطاعة الشيطان وليس ترتيب اثر الشك بالنسبة إلى من لا يدرى انه كثير الشك إطاعة الشيطان فالتمسك بالأصل العملي لمن كان كذلك لا مانع منه وبعبارة أخرى المتيقن من تخصيص أدلة الأصول ما إذا علم أن ترتيب اثر الشك من مكائد الشيطان هذا مضافا إلى امكان ان يقال ان أدلة كثير الشك تشتمل على ما يفيد امارية كثرة الشك على أن المشكوك فيه وجد في الخارج وان الشك الحاصل انما هو من الشيطان فكثرة الشك طريق شرعا إلى وقوع المشكوك والقواعد الظاهرية التي بطريقيتها تقدم على أدلة الشكوك ما لم يلتفت إلى موضوعها وحكمها ليس لها حكومة على أدلة الشك وقد بين ذلك في الأصول مشروحا و (ح) نقول بعد ما فرضنا عدم التفات المكلف إلى أنه صار مصداقا لكثير الشك ليس له طريق إلى وجود المشكوك حتى يرتفع موضوع الشك فالمرجع الحكم المتعلق بشكه من البناء على الأكثر أو الاستصحاب أو غير ذلك.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست