كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١٣
(2) ولو بنينا على التكرر بتكرر الموجب الأقوى عدم لزوم التعيين فلو تحقق موجبان يكفي السجود مرتين من دون تعيين السبب فان احتمال تعيين السبب بالقصد لو كان من جهة احتمال التقييد في موضوع الحكم فأصالة الاطلاق يدفعه وان كان من جهة الدخل في قصد التقرب فلا اشكال في أن قصد الامر بحقيقة السجدة يكفي في العبادية.
(3) لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره فالاجزاء مبنى على انحلال القصد فلو قصد إلى امتثال الامر الواقعي واعتقد كونه من جهة الكلام صح ولو قصد الامر المقيد لم يصح لان ما قصدة ليس له واقع وما له الواقع غير مقصود.
(4) لو بنينا على تكرر السجدة بتكرر الموجب فالظاهر أن معيار وحدة الكلام وتعدده وحدة الداعي وتعدده كما أن المعيار في وحدة الزيادة وتعددها وحدة عنوان المزيد وتعدده فقوله بحول الله وقوته أقوم واقعد في غير محله زيادة واحدة وقراءة التسبيحات الأربع زيادة واحدة وان كرر ثلاث مرات وكذا الاستغفار بعدها زيادة واحدة وكذا قراءة سورة بزعم انه في إحدى الأوليين وان طالت.
(5) محل السجدتين بعد التسليم مطلقا على الأشهر ومستنده الأخبار الكثيرة الصريح بعضها في أنهما بعده وقيل إن محلهما قبله ومستنده خبر أبي الجارود قلت لأبي جعفر عليه السلام متى اسجد سجدتي السهو قال عليه السلام قبل التسليم لأنك إذا سلمت فقد ذهب حرمة صلاتك ولكن هذا القول مضافا إلى ضعف مستنده لم يعرف قائله وقيل بالتفصيل بين الزيادة والنقيصة فان كانتا للأولى فبعد التسليم وان كانتا للثانية فقبله ومستند ذلك صحيح سعيد (سعد خ ل) بن سعد قال قال الرضا (ع) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده ومثل ذلك صحيح صفوان بن مهران عن الصادق عليه السلام ولكن اعتراض الأصحاب عنهما يمنع عن التمسك بهما حتى أنه لم يعرف القائل به الا أبو على على ما حكى و نسب إلى أبي حنيفة فيقوى في النفس صدورهما على جهة التقية.
(6) مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب تحقق السجدة عرفا مرتين واما الزائد على ذلك مما وجب في سجدة الصلاة من الطهارة والاستقبال ووضع الجبهة على
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست