كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٠٩
وفيه نظر إذ كما يمكن الجمع بهذا النحو يمكن الجمع بينهما بحمل تلك الأخبار على الاستحباب بل لعله أقرب في نظر العرف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بملاحظة ذهاب العلماء قدس سرهم إلى الوجوب بل حكى عن العلامة في المنتهى دعوى اتفاق أصحابنا عليه.
مسائل: (1) التكلم الذي وقع من جهة السهو في حكم الكلام لا تشمله الأدلة الدالة على وجوب السجود ووجهه ظاهر واما الإعادة فيمكن نفيها بحديث لا تعاد بناء على تعميمه لمطلق الخلل الصادر عن غير عمد وفيه اشكال مضى في أوائل المبحث.
(2) لو اعتقد كون كلام قرانا جهلا فان لم يكن هذا الاعتقاد مبتنيا على غروب شئ عن ذهنه فلا اشكال في أنه لو تكلم بذلك الكلام باعتقاد انه قرآن لا يعد من الكلام الصادر عن سهو واما لو كان اعتقاده مبتنيا على غروب شئ عن ذهنه بحيث لو التفت إليه يعلم بان هذا ليس من القرآن فتكلم به بزعم القرآنية فهل يعد من الكلام السهوي الذي يجب معه سجدتا السهو أم لا ونظير ذلك من سلم الظهر على ركعتين بزعم انه شرع كذلك من جهة غفلته عما ارتكز في ذهنه من الضرورة على أنه أربع ركعات وبعبارة أخرى الكلام الصادر منه من جهة السهو عن حكم من الاحكام هل هو داخل فيما يوجب سجدتي السهو أم لا ومنشأ الإشكال صدق الكلام السهوي عليه حقيقة وانصراف الأدلة إلى ما يكون الكلام صادرا عن السهو في الموضوع لا الحكم ويمكن ان يقال ان المستفاد من مجموع الاخبار ثبوت السجدة للتكلم الغير العمدي سواء كان من جهة السهو في الموضوع أو الحكم أو من جهة الجهل به بل ولو كان من جهة سبق اللسان.
(3) لو بنى على الفراغ من جهة التعبد بالحكم الظاهري الشرعي كما لو شك بعد الفراغ بين التمام والنقص فبنى على التمام بواسطة قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ فتكلم ثم انكشف نقص صلوته هل يترتب على هذا التكلم حكم الكلام السهوي من سجدتي السهو الظاهر أنه لا اشكال في عدم اندراجه تحت الكلام السهوي فان منشأ ذلك التعبد بالحكم الشرعي لا الذهول عن امر.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست