كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١١
ان المراد اما الشك في التعيين مع العلم اجمالا بأحدهما واما الشك في أصل تحقق الزيادة والنقيصة وعلى الأول يدل على المطلوب وعلى الثاني كذلك بضميمة الأولوية القطعية وبصحيحة فضيل بن يسار سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال عليه السلام من حفظ سهوه فليس عليه سجدتا السهو انما السهو على من لم يدر أزاد في صلوته أم نقص منها بالتقريب المتقدم وفى الكل نظر اما في غير المرسلة من الروايات فلاحتمال الرادة الشك منها كما هو الظاهر من حسنة زرارة والأولوية المدعاة ممنوعة واما في المرسلة فلخلو بعض الأخبار الواردة في بعض النقائص مع كونها في مقام البيان عن ذكر السجدة بل التصريح في بعض ما ورد في السجدة المنسية بعدمها فيناسب حمل المرسلة على الاستحباب كما لا يخفى.
مسائل: (1) تعدد السجود بتعدد سببه وعدمه مبنى على الأصل في باب تداخل الأسباب إذا لا خصوصية للمقام ونحن وان رجحنا التداخل هناك كما حررناه في الأصول فيترتب عليه كفاية السجود الواحد للأسباب المتعددة لكن الذي يقتضيه النظر عاجلا المصير إلى خلافه وحاصل وجهه ان القول بكون متعلق الأوامر هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود الذي هو مبنى القول بالتداخل كما بين في محله خلاف التحقيق لان الذي يدل العقل على دخله في متعلق الطلب زائدا على مدلول اللفظ انما هو مطلق الوجود ومن المعلوم ان عنوان الصرفية أو ناقصية الوجود للعدم اعتبار زائد على ذلك فلا وجه للمصير إليه.
فان قلت وجهه ان وصف المأمور بهيئة لو كان عارضا على الطبيعة باعتبار مطلق الوجود لزم استيعابه لجميع افرادها وهو خلاف ما تقضى به الضرورة من الاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد فهذا يكشف عن كون المعروض هو الطبيعة باعتبار صرف الوجود الغير المنطبق الا على أول الافراد.
قلت ما ذكرت مبنى على توهم كون الامر من العوارض اللاحقة على الوجود ولكنه خلاف الواقع بل الحق ان شأن الإرادة اعطاء الوجود آمرية كانت أم فاعلية فحالها حال العلة التكوينية فكما ان العلة إذا كانت واحدة كان معلولها واحدا وإذا
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست