الوجود قد وجد واقعا وان الترديد الحاصل في النفس من مكائد الشيطان ولذا صارت متابعته ممنوعة فعلى هذا يتعين الاخذ بحكم كثير الشك لوجهين أحدهما ما سبق ان مقتضى أدلة رجوع كل من المأموم والامام إلى الاخر اختصاص موردها بما كان المرجع حكم الشك لولا الأدلة المذكورة وبعد فرض ان كثير الشك له طريق شرعي إلى وجود المشكوك فلا يشمله أدلة الرجوع والثاني ان طريقية حفظ أحد من الإمام والمأموم للاخر انما هو بواسطة ضعف احتمال الخطاء في حفظ الطرف وبعد ما كان للمصلى طريق إلى خلاف ما حفظه يكشف هذا الطريق عن خطائه في الحفظ فيسقط عن الطريقية فافهم.
ولو شك كل منهما فان كان شكهما متحدا يعمل كل منهما عمل ذلك الشك كما إذا شك كل منهما بين الثلث والأربع وان اختلف شكهما فان كانت بين شكيهما رابطة قيل برجوع كل منهما إلى الاخر في نفى ما قطع بعدمه كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلث والامام بين الثلث والأربع فينفي المأموم احتمال الاثنتين بقطع الامام وبنفي الامام احتمال الأربع بقطع المأموم فيبنيان على الثلث ويشكل ذلك بان أدلة رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر مقيدة بحفظ الاخر ولا ريب في عدم كون أحد منهما حافظا ودعوى ان كلا منهما حافظ لما قطع به وان لم يكن حافظا بالنسبة إلى ما شك فيه مدفوعة بان الظاهر من الأدلة غير هذا النحو من الحفظ وأيضا لا وجه للتقييد بوجود الرابطة فإنه مع عدم الرابطة أيضا يمكن ان يرجع كل منهما إلى قطع الاخر فان المأموم لو شك بين الواحدة والاثنتين والامام بين الثلث والأربع فالمأموم قاطع بنفي الرابعة والامام قاطع بحصول الثانية فيمكن رجوع كل منهما إلى قطع الاخر فيما يحتمله بان يبني المأموم على الاثنتين والامام على الثلث.
لا يقال مع عدم وجود الرابطة تبطل القدوة فينتفى موضوع الإمامة والمأمومية.
لأنا نقول نمنع بطلان القدوة ما لم يحصل من الامام ما يوجب فساد عمله باعتقاد المأموم.
ويمكن ان يكون وجه التقييد في كلامهم بوجود الرابطة انه في صورة عدم