كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٣
ان يتذكر النقص المحتمل وغيره وعلى التقديرين اما ان يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده أو في أثناء الاحتياطين أو احتياط واحد وعلى تقدير كون التذكر بعد الاحتياط أو في الأثناء اما ان يكون المأتى به مطابقا للمنقوص كما وكيفا أو مخالفا له فيهما أو في أحدهما فان كان التذكر قبل صلاة الاحتياط فقد يقال انه داخل في مسألة من تذكر نقص الصلاة بعد التسليم بركعة أو أزيد فتشمله الأخبار الدالة على وجوب الحاق ما نقص.
وفيه نظر فان مورد تلك الأخبار صورة ما لو صدر منه التسليم بزعم الفراغ لا مثل ما نحن فيه وقد يقال ان الأخبار الواردة في ذلك المقام وان لم تشمل المورد الا ان الموردين مشتركان في الحكم من جهة ان الحكم المذكور مطابق للقاعدة بعد العلم بان التسليم المأتى به في المقام كما في تلك المسألة غير موجب للبطلان وفيه نظر أيضا لامكان ان يكون التسليم هنا مانعا من ضم الركعة المتصلة ما يكون مانعا منه على تقدير التمامية وتدارك المنقوص بالمنفصل لا دليل عليه لاختصاص دليله بما إذا كان باقيا على شكه في حال الاحتياط فاذن مقتضى القاعدة الجمع بين العمل بالاحتياط والاستيناف للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما.
فان قلت الشاك المحكوم بالبناء على الأكثر والاحتياط بعد التسليم هو الشاك الذي يبقى شاكا إلى انقضاء تمام الوظيفة فمن يزول شكه بعد التسليم قبل صلاة الاحتياط لم يكن موضوعا لوجوب البناء على الأكثر وانما بنى على الأكثر بزعمه ان يبقى شكه فالتسليم منه وقع في غير مورده بزعم انه مأمور به فيدخل حقيقة في من سلم سهوا.
قلت القول بان وجوب البناء على الأكثر موضوعه الشك المستمر لازمه القول بان من لم يدر أن شكه يستمر أو يزول لا يتعين عليه البناء على الأكثر والمضي عليه بل يجوز له رفع اليد عما بيده والاستيناف فإنه يشك في أن الشارع جعل لشكه المفروض علاجا.
فان قلت انما يبنى على الأكثر للعلم الاجمالي بين وجوب البناء أو الاستيناف
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست