كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٩
عليه السلام انما التشهد سنة في الصلاة وخبر علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.
وللمناقشة في الكل مجال اما الاجماع فلعدم المحصل منه والمنقول لا دليل على اعتباره واما صحيحة ابن سنان فوجوب القضاء فيما ذكر من الأمثلة فيها خلاف الاجماع فكيف يسلم العموم المذكور في صدرها مع هذا الوهن ومع الغض عن اشتمالها على الأمثلة المذكورة العموم المذكور في الصدر موهون أيضا من جهة أخرى وهي خروج أغلب افراده عن تحت هذا الحكم لوضوح ان اجزاء الصلاة سوى السجدة الواحدة المنسية والتشهد الذي هو محل البحث والكلام بين ما تبطل الصلاة بتركه وما تتم الصلاة مع تركه من دون القضاء واما الصحيحة الثانية فان كان المراد من الركعة فيها هي الركوع فالكلام فيها هو الكلام في الأولى وان كان المراد منها الركعة التامة فليس القضاء فيما ذكر من المثالين خلاف الاجماع بناء على كون المراد منه ما يعم التلافي الا ان مورد التمسك فيها قوله عليه السلام أو الشئ منها بناء على كون مرجع الضمير هو الصلاة فيرد عليه ما ذكرنا في الصحيحة الأولى أخيرا واما صحيحة ابن مسلم فلامكان ان يكون المراد من التشهد فيها هو الأخير فتأمل أو الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار المتكثرة الواردة في مقام البيان المقتصرة على سجدتي السهو كما يأتي انشاء الله تعالى.
واما خبر ابن أبي حمزة فلامكان ان يكون المراد من التشهد المذكور فيه هو التشهد بعد سجدتي السهو وأنه يكون موجبا لتدارك المنسى ويشهد لذلك ذكر التشهد في هذا الخبر بعد السجدتين ولو كان المراد التشهد المستقل غير التشهد في السجدتين لكان المناسب الامر بايقاعه قبل السجدتين كما هو مقتضى قول المشهور.
واما الأخبار الدالة على عدم وجوب قضاء التشهد فكثيرة منها موثقة
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست