كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٦
إعادة الصلاة والاحتياط غير خفى.
الرابعة قد اشتهر في السنة الفقهاء قدس سرهم انه لا سهو في سهو وهذا اقتباس من الأخبار الا ان في بعضها لا سهو على سهو وفى بعضها كما ذكر والظاهر أن كلمة في سهو ظرف للنسبة المنفية كقوله تعالى لا ريب فيه لا قيد لاسم لا والمراد بالسهو بقرينة الفقرات الاخر الواردة في سياق واحد في مرسلة ابن هاشم ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه وليس على من خلف الامام سهوا إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة هو الشك والمراد من المنفى هو البناء على الأكثر والآتيان بما احتمل نقصه مستقلا إذ هو القدر المشترك بين الموارد المذكورة وهذا يجامع مع الفساد والصحة فلا يصح التمسك بهذه الرواية الا على عدم وجوب ما ذكر.
الخامسة لو شك في صلاة الاحتياط بعد العلم بالوجوب فان كان بعد الوقت لم يلتفت لعموم القاعدة وان كان في الوقت وكان جالسا في محل الصلاة مع عدم وجود المنافى فان لم يكن بين زمان الشك والسلام فصل ينافي الفورية اتى بها وان طال الزمان بحيث ينافي الفورية فان قلنا باعتبار الفورية شرعا فالشك فيه داخل في الشك في الشئ بعد تجاوز محله شرعا وان لم نقل بذلك يكون من الشك في الشئ بعد التجاوز عن المحل العادي كالفرع الآتي وتوهم عدم الاعتناء من جهة قوله عليه السلام لا سهو في سهو قد عرفت دفعه وان قام من محل الصلاة أو اشتغل بفعل آخر ينافي الصلاة احتمل عدم وجوب الاتيان وان قلنا بعدم كون المنافى مضرا بين الأصل والاحتياط لمضى المحل العادي لها وفيه تأمل والأحوط الاتيان.
السادسة لو زاد فيما ركعة أو ركنا أو نقص كذلك ولا يقبل التدارك بطلت و هل تبطل الصلاة أم لا بل يجب عليه إعادة الاحتياط يحتمل الأول لا لحصول الزيادة لأنه لم يأت بها بقصد انها جزء للأولى ولأن السلام يمنع عن اتصال اللاحق بل للاخلال بالفورية المستفادة من ظواهر الأدلة فتكون صلوته التي شك في عدد ركعاتها غير قابلة لان يتدارك نعم يمكن ان يقال بعدم ظهور الأدلة في اعتبار الفورية بل غاية ما يقال
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست