كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٧٥
القاعدة صحة الصلاة ولا شئ عليه فان الشك المقتضى للتدارك قد انقضى والشك الحادث وقع بعد العمل.
وفيه ما عرفت سابقا من عدم شمول دليل الشك بعد الفراغ الفراغ المبنى على البناء ولا يشمله أيضا دليل شكين فان الشك بين الاثنين والأربع معناه ان لا يكون الثلث موردا للاحتمال والشك في أنه صلى ثلثا أو أربعا مقتضاه القطع بوقوع الثلث فكيف يجتمع الشك في تحقق الثلث بل القطع بعدمه كما هو مقتضى الشك بين الاثنتين والأربع مع القطع بوجوده كما هو مقتضى الشك بين الثلث والأربع.
نعم الذي يمكن ان يقال ان الشك المركب المنقلب إليه بعد الفراغ المبنى على البناء على قسمين أحدهما ان يكون منصوصا كالشك بين الاثنتين والثلث والأربع والثاني ان لا يكون منصوصا كالشك بين الثلث والأربع والخمس اما القسم الأول فيشمله دليله لأنه لا يدرى ثنتين صلى أم ثلثا أم أربعا فيشمله الدليل بعد عدم شمول دليل الشك بعد الفراغ وما قلنا في الشك المنقلب إلى الثلث و الأربع من عدم شمول الدليل الدال على حكمه لا يجرى هيهنا فان الصلاة ليست مأمونة من عروض الزيادة والنقيصة المبطلتين باتيان الركعتين موصولتين وركعة واحدة موصولة فلا مانع من الاخذ باطلاق دليله واتيان ركعتين من قيام منفصلتين وركعتين من جلوس كذلك والأحوط إعادة الصلاة.
واما القسم الثاني فلا محيص عن إعادة الصلاة لعدم كونه منصوصا كما هو المفروض كالشك بين الثلث والأربع والخمس نعم لو عاملنا مع الشك الحادث بعد السلام المبتنى على البناء معاملة الشك بعد الفراغ أمكن ان يقال ان الحادث بعد الصلاة هو احتمال وجود الخامسة واما احتمال وجود الرابعة فليس غير ما كان في بين الصلاة فلا يعتنى بالأول ويحكم على الثاني بالوجود بمقتضى البناء على الأكثر و يؤتى بركعة قائما أو ركعتين جالسا وقد عرفت سابقا الاشكال في ذلك وهنا طريق آخر للحكم بالصحة في الشك المفروض وهو ان يقال ما يبنى على وجوده بحكم
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست