كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨١
فرض وجود الركعة الثالثة ينحصر امتثال الامر التخييري باتمامها رباعية وطريق اتمامها رباعية معلوم شرعا كما ذكرنا ومن هنا يعلم وجوب البناء على الأكثر و الاتيان بالركعة المفصولة على تقدير القول بحرمة الابطال والحكم بالصحة فيما نحن فيه أولى من الحكم بالصحة فيما دخل في المغرب مثلا فشك بين الاثنتين والثلث فذكر ان عليه فائتة رباعية فان جواز العدول إلى الرباعية والمعاملة مع الشك المفروض معاملة الشك في الرباعية واتمام الصلاة بالبناء على الأكثر واتيان الركعة المشكوك فيها بعد السلام مفصولة مشكل من جهة ان المغرب والعصر مثلا حقيقتان مختلفتان والعدول عن إحديهما إلى الأخرى محتاج إلى دليل تعبدي وهو وان كان موجودا في الجملة ولكن مورده ما كان محكوما بالصحة قبل العدول واما ما كان محكوما بوجوب الإعادة فلا يشمله دليل العدول وهذا الاشكال غير جار فيما نحن فيه بالتقريب الذي ذكرنا سابقا فلاحظ ولو انعكس الامر بان دخل في رباعية فشك بين الاثنتين و الثلث بعد اكمال السجدتين فذكر ان عليه ثلاثية يلزم مراعاة الترتيب بينهما كمن دخل في العشاء الحاضرة في الوقت المشترك فذكر عدم الاتيان بالمغرب أو دخل في العشاء الغائتة فذكر ان عليه المغرب الفائتة قبل العشاء فمقتضى القاعدة البطلان لعدم امكان العدول واجراء حكم الشك في الرباعية واتمامها عشاء يوجب عدم ملاحظة الترتيب الا ان يقال بسقوط الترتيب عند تعذر العدول ومن هنا يظهر انه لو لم يجب الترتيب كما لو دخل في الظهر فذكر ان عليه فائتة الغداة بعد الشك بين الاثنتين والثلث بعد اكمال السجدتين يجب البناء على الأكثر واتمامها بعنوان الظهر ثم تدارك الركعة الفائتة المفصولة.
صلاة الاحتياط الفصل الثالث في صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها وفيها مسائل:
الأولى الظاهر تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط للامر بها في جملة من الاخبار ولأنها صلاة منفردة بمقتضى ظواهر الأدلة الدالة على انها شرعت لتدارك النقص المحتمل ولا صلاة الا بها وبملاحظة الثاني وجب فيها التكبير لأنه مفتاح كل صلاة
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست