الجزئية لما يحصل به التدارك فوقوع المنافى بينه وبين الصلاة كوقوعه في الأثناء و ان لم نقل بذلك فالكلام في استيناف الصلاة بعد وقوع المنافى كالكلام في استينافها في الأثناء قبله.
الثالثة عشرة في الشكوك الصحيحة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم انكشف تماميتها بحسب الواقع فالظاهر الصحة لأنه لم يعلم من الأدلة انقلاب التكليف بحسب الواقع إلى وظيفة الشاك بل كل هذه الوظيفة انما جعلت لتحصيل العلم بالفراغ في مرحلة الامتثال واما في الشكوك الباطلة لو غفل عنها وأتم فبان المطابقة للواقع فيمكن القول بالصحة أيضا نظرا إلى ما قلنا ويمكن القول بالبطلان نظرا إلى أنها صارت محكومة بالإعادة وفيه نظر ويمكن التفصيل بين الشك في الأوليين وبين غيره من الشكوك الباطلة فيحكم بالبطلان في الأول والصحة في الثاني اما الصحة في القسم الأخير فلما أسلفنا واما البطلان في القسم الأول فلان الأدلة ظاهرة في اشتراط الحفظ والعلم في الأوليين والظاهر أن هذا قيد زائد اعتبر فيهما بملاحظة انهما فرض الله تعالى لا مجردان الشك فيهما ليس له علاج فيعتبر ان يكون المصلى بعد التفاته في الجملة حافظا لهما حين التلبس ومن هنا يظهر ان من شك في الأوليين في حال السجود مثلا ويعلم بأنه يلتفت بعد رفع الرأس من جهة بعض الامارات فالحكم بصحة عمله والاكتفاء بالحفظ الذي يتعقبه بعد ذلك ولو بزمان مشكل وان أفتى بالصحة بعض وسمعنا من سيده مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس الله تربته الزكية في درسه ويمكن ان يقال ان اعتبار الحفظ في الأوليين ليس من قبيل اعتبار ماله دخل في صحة الصلاة بل من جهة انه لما لم يجعل فيهما حكم السهو فلم يمكن المضي الا ان يحفظهما ويثبتهما فإذا غفل وأتم وطابق الواقع فليس عليه شئ وكذا إذا شك في حال السجود ويعلم بأنه يلتفت بعد رفع الرأس ولا يبقى مرددا حين العمل.
الرابعة عشرة لو نوى المسافر في أحد مواضع التخيير القصر ثم شك بين الاثنتين والثلث بعد اكمال السجدتين فهل يحكم بالبطلان نظرا إلى أنه في الثنائية أو