كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٠
يجوز له العدول إلى التمام والعمل بحكم الشك في أخيرتي الرباعية وعلى الثاني هل يتعين ذلك عليه نظرا إلى امكان اتمام العمل صحيحا فيحرم عليه القطع و الابطال أو يتخير بين العدول إلى التمام والعمل بمقتضى الشك أو البقاء على قصد القصر وإعادة الصلاة وجوه.
والتحقيق بناء على عدم كون القصر والاتمام مختلفين بالحقيقة كما هو الظاهر جواز اختيار التمام والعمل بحكم الشك فإنه بعد فرض عدم الاختلاف بينهما الا من جهة الحد فكلما وجد من أول الشروع إلى هنا كما يصلح لان يكون مصداقا للثنائية كذلك يصلح لان يكون مصداقا للرباعية وقصد المصلى لم يعينه في شئ فان أتمها ثنائية يكون الشك فيها الشك في عدد الثنائية ويلزم حكمه وان أتمها رباعية يكون الشك فيها شكا في أخيرتي الرباعية ويلزمه حكمه الا ان يقال ان الأدلة الدالة على حكم الشك في أخيرتي الرباعية تنحصر بحسب المورد فيما عين رباعيا كما أن الأدلة الدالة على الشك في عدد الثنائية كذلك فالشك المفروض غير مشمول لأدلة الطرفين ولازمه البطلان لعدم العلاج شرعا وسقوط الأصل في باقي ركعات الصلاة كما قيل ولازم ما ذكرنا هو القول بالبطلان وان قصد التمام من أول الامر وشك في الأخيرتين ولكن هذا الاحتمال ضعيف فتعين ما ذكرنا.
وتوضيح ذلك أن الأدلة الخاصة الواردة في الثنائية والرباعية وان لم تشمل المورد ولكن عموم الدليل الدال على وجوب البناء على الأكثر بعد قوله عليه السلام أجمع لك السهو في كلمتين يكفي لجواز البناء على الأكثر ثم تدارك النقص المحتمل بالركعة المفصولة فان الخارج من هذه القاعدة ليس الا السهو في الأوليين من كل صلاة لأنهما فرض الله تعالى والصلوات المجعولة ركعتين من جانب الشرع وصلاة المغرب وليست صلاة المسافر في مواضع التخيير مما جعله الشارع ركعتين كما في غير تلك المواضع وليس القصر والاتمام حقيقتين متباينتين بالفرض والا لكان العدول من أحدهما إلى الاخر محتاجا إلى دليل تعبدي آخر غير دليل التخيير فالصلاة المفروضة مع كون المكلف شاكا فيها بين الثلث والأربع محكومة بالصحة غاية الامر على
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست