فلا دليل على تداركها هذا كله فيما لم يوجب الانقلاب العلم بالنقيصة أو الزيادة واما لو أوجب العلم بزيادة ركعة فلا اشكال في البطلان.
ولو أوجب العلم بالنقيصة كما لو انقلب الشك بين الثلث والأربع إلى الشك بين الاثنتين والثلث فقد يقال باحراز الثلث بقاعدة الشك بعد الفراغ فإنه محتمل الوجود فيكون كمن تيقن بنقص ركعة فيأتي بها.
لا يقال ان المصلى المفروض شاك بين الاثنتين والثلث في أثناء الصلاة فيجب ان يعمل عمله لأنه يعلم بوقوع السلام لغوا.
لأنا نقول المراد من الشك بعد الفراغ وقوع الشك بعد الفراغ عن صورة العمل لا الفراغ الواقعي والا لم يعقل ان يحصل الشك بعد الفراغ بين النقيصة و التمام ومنه يظهر انه لو انقلب شكه إلى ما يعلم معه بأحد من الزيادة أو النقيصة يمكن ان يدفع الزيادة بقاعدة الشك بعد الفراغ ثم يأتي بما يحتمل نقصانه هذا ولكنه مخدوش بان مساق أدلة الشك بعد الفراغ وان لم يكن الفراغ الواقعي الا انه فيما يمكن ان يكون السلام جزء أخيرا لصلوته كما أن مساق أدلة الشك بعد المحل فيما يمكن ان يكون الجزء الداخل فيه جزء لصلوته بل التحقيق ان دليل القاعدتين يرجع إلى مضمون واحد وحينئذ ففي صورة العلم بالنقيصة يعمل عمل الشك في الأثناء لاطلاق أدلته وفى صورة العلم بأحديهما لو قلنا باعتبار الأصل في عدد الركعات يبنى على الأقل وان لم نقل بذلك فلابد من الاستيناف ولو انقلب الشك إلى شك مركب مما وقع في الصلاة وغيره كما لو انقلب الشك بين الاثنتين والأربع إلى الشك بين الاثنتين والثلث والأربع أو الشك بين الثلث والأربع إلى الشك بين الثلث والأربع والخمس فقد يقال بابتنائه على أن الشك الموجود بعد الصلاة مركب من شكين أحدهما الشك الواقع في الصلاة والثاني الشك الحادث بعدها أو شك واحد فعلى الأول يلزم ترتيب اثر ما هو واقع في الصلاة وعدم الاعتناء بما وقع بعدها ففي ما انقلب الشك بين الاثنتين والأربع إلى الاثنتين والثلث والأربع يأتي بركعتين قائما ولا يعتنى باحتمال فوت الركعة المشكوكة وعلى الثاني فمقتضى