كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥٨
والعمل بمقتضى الشك بين الثلث والأربع ما لفظه لا لرجوعه إليها بعد الهدم حتى يقال انه لا دليل على الهدم وقلب الشك ولابد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الثلث بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر انتهى قلت لقد أجاد قدس سره فيما أفاد من عدم انقلاب الشك بواسطة الهدم ولكن قوله قدس سره بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر ان كان مراده ان العمومات يقتضى كون ما بيده هو الخامسة ولهذا يجب الهدم ففيه ان الأكثر الذي يبنى عليه بحكم العمومات هو الركعة التي بعد البناء عليها والاتمام بناء على تحققها يحتمل نقص الصلاة بركعة ولذا يجب تداركها بعد السلام لا الأكثر زائد الذي يجب رفع اليد عنه وهذا واضح.
والتحقيق ان الشكوك الأربعة حكموا فيها بالهدم كلها داخلة في أحد الشكوك الخمسة حال القيام ويحكم عليها بالصحة بمقتضى أدلتها وبيان ذلك وان سبق اجمالا لكن يذكر توضيحا انه من شك في أن الركعة المتلبس بها هل هي رابعة أو خامسة مثلا فشكه راجع فعلا إلى أنه صلى ثلثا أو أربعا فتحقق الثلث متيقن انما الشك في تحقق الرابعة وقد بينا سابقا ان مقتضى الروايات ان الركعة اللاتي زادها النبي يجرى فيها حكم السهو أعني البناء على التحقق وتدارك النقص المحتمل بعد السلام وهذا هو المراد من البناء علي الأكثر أي من لم يدر انه ثلثا صلى أم أربعا فليبن على تحقق أربع فالشخص القائم الذي لا يدرى ثلثا صلى وما بيده الرابعة أم صلى أربعا وما بيده هي الخامسة فمقتضى البناء على الأكثر انه صلى أربعا ومن صلى أربعا ليس عليه الا الاتيان بالتشهد والتسليم ولم يحتمل النقص واقعا يجب الاتيان بالركعة المفصولة بمقتضى الأدلة ومن شك في أن الركعة المتلبس بها هل هي خامسة أو سادسة فشكه راجع إلى أنه صلى أربعا أو خمسا ومن كان كذلك ليس عليه الا التشهد والتسليم والآتيان بسجدتي السهو بمقتضى النص فيجلس لأداء الوظيفة و هكذا سائر الشكوك التي حكموا فيها بالهدم حال القيام ويمكن ان يكون هذا أيضا مراد شيخنا المرتضى قدس سره لا ما سبق إلى الذهن أولا إذا حفظت ما
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست