كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٦١
في الترتيب وهل يجوز تبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام وجهان من ظهور المرسلة ومن ظهور المطلقات في جواز القيام مضافا إلى أن الركعتين من جلوس قائمتان مقام الركعة عن قيام فيبعد عدم الاكتفاء بالأصل ولكن المشهور هو الأول ووجهه أظهرية المرسلة في تعيين الركعتين جالسا من المطلقات خصوصا بعد اقتران الركعتين عن جلوس فيها بالركعتين عن قيام كما لا يخفى مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في شمول المطلقات للمقام فالعمل على ما عليه المشهور أقوى مع كونه أحوط.
الرابع من شك بين الاثنتين والأربع يبنى على الأربع ويسلم ثم يأتي بالركعتين قائما على ما هو المعروف فتوى وعليه روايات كثيرة وقوى في المدارك التخيير بين المعروف والبناء على الأقل جمعا بين تلك الروايات وما رواه الكليني قدس سره في الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال عليه السلام يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه (الخبر) ولا يخفى انه لا ظهور لها فيما استفاده ان لم تكن ظاهرة في مدعى المشهور بقرينة تعيين الفاتحة وعن الصدوق قدس سره في هذه الصورة الحكم بالإعادة والظاهر أن مستنده صحيحة محمد بن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أو أربعا قال عليه السلام يعيد الصلاة ويحتمل حملها على صورة عدم اكمال السجدتين جمعا بينها وبين الروايات الخاصة الصحيحة الصريحة وحملها الشيخ قدس سره على صلاة المغرب أو الغداة وهو بعيد ويمكن حملها على الاستحباب أيضا وهذا ليس ببعيد فان مقتضى أدلة البناء على الأكثر إرائة طريق للامتثال القطعي و لا ينافي ذلك تجويز طريق اخر بل رجحانه والله هو العالم.
الخامس من شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو على المشهور ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست