كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٤
أعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة ودلالته عليه المطلوب واضحة ولا يعارضه الصحيح الاخر لعبيد الله بن علي الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وانا في سفر قال عليه السلام أعد لكون الأول أخص بل يمكن منع اطلاق الثاني لصورة الجهل بالحكم الذي هو المورد للصحيح الأول لان الراوي في الثاني فرض نفسه المصلى أربعا في السفر ويستبعد جدا كون مثل هذا الشخص الجليل جاهلا بمثل هذا الحكم فسؤال مثل هذا الشخص يحمل على النسيان في الموضوع ولعله لذا امر الإمام عليه السلام بالإعادة من دون استفصال ولا يعارضه أيضا صحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال عليه السلام ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا لكون صحيحة المتقدمة أخص.
لا يقال نفى الإعادة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ليس صريحا في خصوص الوقت بل يعمه وخارج الوقت فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى الإعادة خارج الوقت فان وجوبها منفى بمقتضى كلتا الصحيحتين كما أنه لا تعارض بينهما بالنسبة إلى غير الجاهل بالحكم فمورد التعارض الإعادة في الوقت في خصوص الجاهل بالحكم فان اطلاق الصحيحة الأولى ينفي الإعادة والثانية توجبها.
لأنا نقول دلالة الأولى على نفى الإعادة في الوقت كادت تكون صريحة بملاحظة مقابلته مع الفقرة السابقة المشتملة على وجوب الإعادة على من قرء عليه آية التقصير وفسرت ولا أقل من كون ظهور الرواية في نفى الإعادة في الوقت أقوى من شمول خبر العيص للجاهل بالحكم.
لا يقال من قرئت عليه آية التقصير وفسرت يقطع بتعين القصر في المسافر فكيف يمكن ان يصلى أربعا الا مع نسيان الحكم أو الموضوع والمفروض ان ناسي الحكم أو الموضوع يجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه لتقييد اطلاق وجوب الإعادة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بخصوص الوقت بقرينة الاخبار المفصلة وكذلك تقييد اطلاق عدم وجوب الإعادة في الشق الثاني أعني الجاهل بالحكم بخارج الوقت.
لأنا نقول على هذا ليس للجهل بالحكم مدخلية في عدم الإعادة فان المفروض
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست