كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٦
في كراهة القران بين السورتين الظاهر جواز القران بين السورتين على وجه الكراهة جمعا بين الأخبار الناهية عنه وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في النافلة والمكتوبة قال عليه السلام لا باس مضافا إلى عدم ظهور اخبار المنع في الحرمة بقرينة بيان جهة المنع في بعض الاخبار باعطاء كل سورة حقها من الركوع والسجود ويشهد على الكراهة أيضا ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فان ذلك أفضل.
ثم إن هينا اشكالا عقليا بناء على القول بكراهة القران وهو ان القائل بالكراهة ملتزم بان السورة الثانية لو وجدت نوجد عبادة والمفروض رجحان تركها على الاطلاق والعبادات المكروهة حيث كانت لابد وأن يكون وجودها أرجح من تركها المطلق ومعنى الكراهة فيها كونها مشتملة على حرازة ليست في غيرها من الافراد فتركها المطلق مرجوح وتركها إلى البدل مطلوب والمفروض هنا عدم البدل للسورة الثانية بل تركها مطلوب فكيف يجتمع هذا المعنى مع العبادية التي تتوقف على رجحان الفعل ونظير هذا الاشكال جار في صوم يوم العاشور حيث إنه مكروه وراجح تركه المطلق مع كونه عبادة.
في دفع الاشكال العقلي عن القول بكراهته والجواب عن هذا الاشكال بوجهين:
أحدهما ان يقال ان النهى عن القران انما هو بملاحظة ان تركه ملازم لعنوان وجودي أرجح من السورة الزائدة ولا يمكن الجمع بينهما فالنهي عن القران بملاحظة تحقق ذلك العنوان الوجودي.
والثاني ان يقال ان تركه يكون مصداقا لعنوان أرجح من الفعل ولهذا أراد الشارع الترك لكونه محققا لذلك العنوان الأرجح وعلى كلا الوجهين تكون قراءة السورة الثانية عبادة وان كان الوجه الثاني لا يخ عن اشكال نبهنا عليه في الأصول.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست