كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٧
قال عليه السلام المخافتة ما دون سمعك والجهران ترفع صوتك شديدا وكذا رواية اسحق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال عليه السلام الجهر بها رفع الصوت والتخافت ما لم تسمع نفسك الثامنة لا اشكال في وجوب الجهر بالبسملة في موضع يجب فيه الجهر بالقراءة كسائر اجزاء القراءة واما في مواضع يتعين فيها القراءة والاخفات بها فالمشهور استحبابه مطلقا والدليل على أصل رجحان الاجهار في الصلوات الاخفاتية في الجملة النصوص المستفيضة واطلاقها يشمل الامام وغيره ومجرد كون الامام موردا في بعض الاخبار لا يوجب الاختصاص به مع اطلاق باقي الاخبار مضافا إلى كون بعض الاطلاقات أبية عن التقييد مثل ما دل على كونه من علامة المؤمن وكذا لا فرق بمقتضى الاطلاقات بين الأوليين والأخيرتين من الاخفاتية وكذا ثالثة المغرب والأخيرتان من العشاء ان اختار الحمد لعدم دليل لفظي في الأخيرتين يقتضى وجوب الاخفات وانما دليله الاجماع المفقود في البسملة كما لا يخفى وهل يجب الاجهار بها كما ذهب إليه بعض أولا كما هو المشهور وجهان يدل على الأول منهما رواية الأعمش المحكية عن الخصال ان الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب وليس في اخبار الباب ما يدل صريحا على الاستحباب حتى يوجب صرف تلك الرواية عن ظاهرها فان مجرد ذكر الجهر ببسم الله في عداد المستحبات لا يدل على عدم وجوبه إذ من الممكن اشتراك بعض الواجبات مع بعض المستحبات في كونه علامة المؤمن.
نعم يمكن ان يقال ان رواية الأعمش لا ظهور لها في الوجوب الاصطلاحي بل المقصود منه المطلق الثبوت في مقابل البدعة ويؤيد ذلك رواية سليم بن قيس المروية عن روضة الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يذكر فيها احداث الولاة الذين قبله إلى أن قال عليه السلام وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بناء على أن المراد الجهر بها في الصلوات كما هو الظاهر إذ لو كان الجهر واجبا لما كان الزامه عليه السلام مستندا إلى بدعة السابقين والاحتياط في المسألة عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة أو لا الظاهر الثاني لانصراف الأدلة إلى غير الفرض فالأدلة الدالة على لزوم الاخفات بالقراءة خلف الامام في المأموم
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست