كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٠
ورواية زرارة قلت له عليه السلام رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه قال عليه السلام أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلوته وعليه الإعادة خلافا للإسكافي فاستحبهما في مواضعهما وعن السيد انه من السنن المؤكدة ومال إليه جماعة مطلقا أو لولا خوف الاجماع واستدل على ذلك مضافا إلى أصالة البراءة بقوله تعالى و لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال في المدارك وجه الدلالة ان النهى لا يجوز تعلقه بحقيقة الجهر والاخفات لامتناع انفكاك الصوت عنهما بل المراد والله أعلم ما ورد عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية وهو تعلق النهى بالجهر العالي الزائد عن المعتاد والاخفات الكثير الذي يقصر عن الاسماع والامر بالقراءة المتوسطة بين الامرين وهو شامل للصلوات كلها وصحيحة على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر قال عليه السلام ان شاء جهر وان شاء لم يجهر.
وفيه ان الأصل محكوم للأدلة واما الاستدلال بالآية فغريب بعد القطع بمشروعية الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعضها إذ لا اشكال في رجحان الجهر والاخفات في مواضعهما والامر بالقراءة المتوسطة بين الامرين في تمام الصلوات كما افاده قدره مناف لما هو معلوم من الخارج ولعل المراد والله أعلم النهى عن الجهر الزائد عن المعتاد في الصلوات الجهرية وعن الاخفات الكثير في الاخفاتية والامر بالجهر المتوسط في محله وكذا الاخفات المتوسط وهذا ينطبق على ما ورد من الصادق عليه السلام أيضا كما هو واضح واما الصحيحة فلا تخلو من اغتشاش في المتن حين ان السائل بعد فرض ان الصلاة مما يجهر فيه بالقراءة ويقطع برجحان الجهر فيه يكون المناسب سؤاله عن جواز الاخفات والمفروض ان عبارة السؤال ظاهرة في احتمال لزوم الاخفات وهي قوله هل عليه ان لا يجهر ومن المحتمل ان بعض الصلوات الاخفاتية صار مما يجهر فيه عند العامة وغرض السائل في مثله السؤال عن وجوب الاخفات بمعنى الشرطية المطلقة أو الاجتزاء بما تعارف عندهم فيكون محصل الجواب على هذا انه ان شاء جهر يعنى يصلى بمحضر منهم تقية ويجهر بالقراءة وان شاء لم يجهر يعنى يصلى في مكان اخر ولم يجهر هذا بقى
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست