كما أن التعليل باعطاء كل سورة حقها لا منافاة فيه مع التعميم كما لا يخفى واذن فالأحوط بناء على الحرمة تركهما أيضا.
فيما يتعلق بالجهر والاخفات بالقراءة الموقع الثالث فيما يتعلق بالجهر والاخفات بالقراءة وفيه مسائل:
الأولى يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشا والاخفات في العصر مطلقا والظهر في غير يوم الجمعة واما يوم الجمعة فيأتي انشاء الله الكلام فيه ومحصل الكلام في المقام انه لا اشكال ظاهرا في أن المتعارف في الطائفة الأولى الجهر وفى الثانية الاخفات من لدن شرع الصلاة إلى زماننا هذا حتى سميت الأولى بالجهرية والثانية بالاخفاتية ويدل على ذلك الاخبار الحاكية عن سؤال الرواة عن علة جعل الجهر في الطائفة الأولى والاخفات في الثانية وغيرها من الاخبار بحيث يقطع بان الجهر في الأولى والاخفات في الثانية كان من المسلمات بين المسلمين انما الكلام في أن هذا الجعل هل هو على سبيل الوجوب بحيث لو أخل بهما فقرء الجهر في موضع الاخفات أو العكس تبطل الصلاة أولا مقتضى كثير من الاخبار.
الأول مثل رواية فضل بن شاذان في ذكر العلة التي من اجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض من أن الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيها الخبر.
ورواية محمد بن عمر ان في ذكر العلة في ذلك أيضا من أن النبي صلى الله عليه وآله لما اسرى به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلى خلفه وامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ان يجهر فيه بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره ان يخفى القراءة لأنه لم يكن ورائه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره صلى الله عليه وآله بالاجهار و كذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض عليه الفجر فأمره بالاجهار الخبر.