كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٣
فإنه وان كان خلاف الظاهر ولكنه ليس بمثابة الأول والاخبار المتضمنة للعدول في صلاة الجمعة ليست ظاهرة في خصوص الجمعة التي جرى عليها الاصطلاح في مقابل الظهر بل هي أعم منها ومن الظهر لشيوع اطلاق الجمعة في الاخبار وأسؤلة الرواة على الظهر في يومها على وجه لا يبقى لدعوى الانصراف إلى خصوص الجمعة المصطلحة وجه بل يمكن ان يقال ان الظهر هي القدر المتيقن من الاخبار الباب لان الظاهر أن أصحاب الأئمة عليه السلام لم يكونوا يؤمون الناس في صلاة الجمعة كي يحسنان يوجه إليهم الخطاب بالعدول من سورة إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة.
في فروع متعلقة بالمقام الأول قيل إن المتيقن من مورد جواز العدول من الجحد والتوحيد في المحل المذكور هو صورة نسيان المكلف حين الشروع فيهما فلو شرع في إحديهما متعمدا لا يجوز العدول تمسكا باطلاق أدلة المنع وفيه ان اطلاق بعض الاخبار كرواية على بن جعفر عليه السلام يقتضى التعميم وليس في الاخبار الاخر ما يدل على التقييد إذ غايته كون صورة النسيان متيقنة وهو لا يقتضى التقييد مضافا إلى ما قد يقال من أن عمومات تحريم العدول قد خصصت وخرج منها الفرد الخاص من العدول ولو في حال وبقاء دلالتها في حال اخر يحتاج إلى عموم حالي وإذ ليس فليس.
الثاني هل يجوز العدول من الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة إلى غيرهما أولا مقتضى اطلاقات الأدلة الأول، والظاهر من تجويز العدول من الجحد والتوحيد إليهما في اليوم المفروض مع كونه محرما في غير هذه الصورة كونهما في هذا الحال أشد اقتضاء للمنع من الجحد والتوحيد هذا مضافا إلى التصريح به في رواية دعائم الاسلام قال روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال عليه السلام من بدء بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف سورة الأخرى الا ان يكون بدء بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما الخبر، لكن الرواية مرسلة والوجه الأول ليس سوى الاعتبار
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست