كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٥
هو العدول والثاني ترك ما هو الواجب مطلقا وان بنى الامر على وجوب المضي وان النهى عن العدول يكون من باب الارشاد إلى المضي يسقط الوجوب بعدم التمكن فيجب الاتيان بسورة تامة أخرى لعدم المزاحم الا ان يكون وجوب المضي لبيان جزئية خصوص السورة التي بيده وسقوط باقي السور عن الجزئية والحاصل انه بناء حرمة العدول نفسا يتخير بينه وبين الاقتصار لدوران الامر بين محذورين وعدم احراز الأهم في البين وبناء على حرمته وضعا يتعين الاقتصار على البعض المقروء وبناء على عدم حرمة العدول وان النهى عنه يكون ارشاد إلى المضي فان كان وجوب المضي نفسيا بتعيين العدول بعدم القدرة على المضي فيجب عليه الاتيان بسورة أخرى تامة وان كان وضعا لبيان جزئية بمعنى كون السورة التي هي جزء لصلوته فعلا منحصرة فيما شرع فيه بتعين الاقتصاد على البعض المقر و فان غير السورة المفروضة ليس جزء لصلوته والتي شرع فيها لا يمكن له الاتمام.
الخامس لو نذر أن يأتي بصورة خاصة في صلوته فنسي وقرء غيرها فهل يجوز العدول لو التفت في الأثناء وكان ما شرع الجحد فيه أو التوحيد أو كان غيرهما وقد تجاوز النصف أولا الظاهر الثاني لعدم كون النذر مشرعا فما لم يكن العمل راجحا مع قطع النظر عن النذر لم تنعقد فضلا عن أن يكون ممنوعا شرعا.
فان قلت لا اشكال في رجحان قراءة السورة المنذورة حين النذر فانعقد النذر و وجب الوفاء به و ح السورة المعدول منها التي شرع فيهما مما لم يمكن اتمامها شرعا لمكان وجوب الوفاء بالنذر الذي سبق انعقاده.
قلت المعتبر من الرجحان هو حين الوفاء لا حين النذر فان قراءة السورة المنذورة في حال العدول الجحد عن أو التوحيد مثلا لو كانت مرجوحة لم يشملها أدلة الوفاء بالنذر فلم ينعقد النذر بالنسبة إليها في هذا الحال والى ما ذكرنا ينظر فتواهم بانحلال النذر بأمر الوالدين بل باستدعاء المؤمن ويمكن ابتناء المسألة على تحريم العدول فلا يجوز فان السورة المنذورة مرجوحة فعلا أو على وجوب المضي فيقع التزاحم بين واجبين أحدهما الوفاء بالنذر والثاني المضي الواجب الا ان يكون وجوب المضي لبيان الجزئية المحضة فيتعين ح لفوت محل النذر والله العالم.
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست