كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨٤
الذي ليس له اعتبار وطريق الاحتياط واضح.
الثالث هل يحرم العدول من الجحد والتوحيد إلى غيرهما سوى ما استثنى كما هو ظاهر الاخبار وفتاوى الأخيار أو يكره كما نسب إلى المحقق في المعتبر يمكن ان يقال ان الاخبار ليست متعرضة لشئ منهما بل مفادها ان من أراد سورة تامة اما لوجوبها واما لفضلها فله العدول في غير الجحد والتوحيد واما فيهما فليس له العدول بل يتمهما فان قلنا بوجوب سورة كاملة في الصلاة يحرم العدول ويجب المضي فيهما وان قلنا باستحبابها فيكون الفضل في اتمامها ومن هنا يظهر عدم دلالة الاخبار المتضمنة للنهي عن العدول من الجحد والتوحيد والامر بالمضي فيهما على وجوب السورة الكاملة في الصلاة حتى تكون معارضة لما دل على عدم الوجوب.
الرابع لو نسى بعض السورة أو خاف فوت الوقت باتمام السورة التي شرع فيها أو عرض مثل ذلك من الموانع التي لا يمكن معها اتمام السورة. قيل يجوز العدول إلى سورة أخرى وان كان المعدول منه التوحيد والجحد أو تجاوز النصف في مطلق السور ويشكل بأنه كما أن اتيان السورة الكاملة واجب في الصلاة كذلك العدول ممنوع والضرورة كما انها يمكن ان تبيح العدول كذلك يمكن ان تبيح الاقتصار على بعض السورة فإنه جائز أيضا في حال الضرورة فما الترجيح لإباحتها العدول اللهم الا ان يدعى ان أدلة وجوب السورة الكاملة ظاهرة في أن المقتضى لإتيانها موجود حتى في حال الضرورة وانما رفع اليد عنها لمانع بخلاف أدلة المنع عن العدول فان المنساق منها ان المقتضى للمنع مقيد بحال تمكنه من اتمام المعدول منه وفيما لم يتمكن لا مقتضى للمنع و ح فيجب العدول فان المقتضى لاتيان السورة موجود ولا مانع له لكن الشأن في تمامية هذه الدعوى وان كنت ليست ببعيدة ويمكن ابتناء الامر على تحريم العدول نفسا أو وضعا فعلى الثاني يجب الاقتصار على بعض السورة التي بيده فان المفروض عدم كون غير السورة المقر و بعضها جزء لصلوته فحاله حال من لم يتمكن من اتمام حقيقة السورة لمانع ولا اشكال في وجوب اقتصاره على البعض المقدور وعلى الأول يتخير بين الاقتصار على البعض والعدول إلى غيرها فان الامر دائر بين المحذورين: أحدهما ارتكاب ما هو محرم ذاتا وهو العدول
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست